أنَّ رجُلًا منَ الأنصارِ أعتَق سِتَّةَ مملوكِينَ له عندَ موتِهِ، ليْسَ له مالٌ غيْرُهم، فبلَغ ذلك النَّبيَّ عليه السَّلامُ، فغضِب مِن ذلك وقال: لقدْ همَمْتُ ألَّا أُصلِّيَ عليه، ثمَّ دعا مماليكَهُ فجزَّأهم ثلاثةَ أجزاءٍ، فأقرَع بيْنَهم، فأعتَق اثنَيْنِ، وأَرَقَّ أربعةً.
أخرجه أبو داود (3960)، وأحمد (22892) باختلاف يسيرأخرجه أحمد (22892)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4973) باختلاف يسير، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (409)
أنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ له عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ له مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بهِمْ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بيْنَهُمْ، فأعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقالَ له قَوْلًا شَدِيدًا.
الراوي : عمران بن الحصين المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1668 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري رتَّبَ الإسلامُ أولويَّاتِ النَّاسِ في النَّفقةِ والصَّدقةِ، وعلَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَيفيَّةَ الوصيَّةِ بعْدَ الموتِ، ويَبْقى للورثةِ ما يَنتفِعون به؛ حتَّى لا يُظلَمَ أحدٌ، ولا تَضطرِبَ الحُقوقُ والواجباتُ عندَ النَّاسِ.
وفي هذا الحديثِ يَرْوي عِمرانُ بنُ الحُصَينِ رَضيَ اللهُ عنه «أنَّ رجلًا أَعتقَ ستَّة مَملوكين» أي: كانوا عَبيدًا في مِلكهِ مُدَّةَ حَياتِه، ثمَّ إنَّه أعتَقَهم وأنْ يَكونوا أحرارًا بعْدَ مَوتِه، وفي رِوايةٍ أُخرى عندَ مُسلمٍ: «أنَّ رجُلًا مِن الأنصارِ أوْصى عندَ مَوتهِ، فأعْتَقَ سِتَّةَ مَملوكينَ» ولم يكنْ له مالٌ غيرُهم، فَطلبَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هؤلاء الماليكَ السِّتَّةَ، فَقسَّمَهم إلى ثلاثةَ أجزاءٍ، ثُمَّ أقرْعَ بينَ الأثلاثِ أو بَيْنَ المملوكينَ السِّتةِ، فَأعتقَ اثنين، وأَبْقَى حُكْمَ الرِّقِّ على الأربعةِ، ولكَيفيَّةِ القُرْعةِ صُوَرٌ؛ كأنْ تكونَ بالخواتيمِ؛ بحيثُ يُؤخَذُ خاتَمُ هذا وخاتَمُ هذا، ويُدْفَعانِ إلى رَجُلٍ فيُخرِجُ مِنهما واحِدًا.
أو يَجعَلُ الحَكَمُ رِقاعًا صِغارًا يَكتُبُ في كلِّ واحدةٍ اسْمَ ذي السَّهمِ، ثمَّ يُجعَلُ في وِعاءٍ، ويُغطَّى عليها، ثمَّ يُدخِلُ رَجُلٌ يدَه فيُخرِجُ واحِدةً ويَنظُرُ مَن صاحِبُها فيَدفَعُها إليه.
وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في شأْنِه قولًا شديدًا، أي: أغلَظَ له القوْلَ والذَّمِّ والوعيدَ؛ لأنَّه أخرَجَ كلَّ مالِه عن الورثةِ، ومَنَعَهم حُقوقَهم منه، وفي رِوايةِ النَّسائيِّ: «فبَلَغَ ذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فغَضِبَ مِن ذلك، وقال: لقدْ هَمَمْتُ ألَّا أُصلِّيَ عليه»، وفي رِوايةِ أبي داودَ: «لوْ شَهِدتُه قبْلَ أنْ يُدفَنَ، لم يُدفَنْ في مَقابرِ المسْلِمين»، وهذا مِن التَّغليظِ في شَأنِ الوصيَّةِ الجائرةِ.
وفي الحديثِ: رعايةُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِرعيَّتِه، ومُتابعتُه لِتصرُّفاتِهم، وإصلاحُ أَخطائِهم.
وفيه: ثُبوتُ القُرعةِ في العتقِ ونحوِه.
وفيه: بَيانُ أنَّ العتقَ في مَرضِ الموتِ يُعتَبرُ في الثُّلثِ فقطْ.
[شرح مشكل الآثار] (2/ 208) :
740 - حدثنا يوسف بن يزيد، وأحمد بن عبد الله بن محمد الكندي أبو علي قالا: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد الحذاء، أخبرنا أبو قلابة، عن أبي زيد الأنصاري أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي عليه السلام فغضب من ذلك وقال: " لقد هممت أن لا أصلي عليه " ثم دعا مماليكه فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم فأعتق اثنين، وأرق أربعة "
سنن أبي داود (4/ 50 ط مع عون المعبود) :
3958 - حدثنا سليمان بن حرب، قال: نا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين : أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم، فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم: فأعتق اثنين، وأرق أربعة.
سنن أبي داود (4/ 51 ط مع عون المعبود) :
3960 - حدثنا وهب بن بقية ، قال: ثنا خالد بن عبد الله هو الطحان ، عن خالد ، عن أبي قلابة، عن أبي زيد : أن رجلا من الأنصار بمعناه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين.
مسند أحمد (37/ 527 ط الرسالة) :
22891 - حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد الأنصاري : أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة .
مسند أحمد (37/ 528 ط الرسالة) :
22892 - حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، حدثنا أبو قلابة، عن أبي زيد الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذلك .
مثل حديث منصور، عن الحسن: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له، وقال فيه: فأقرع بينهم.
---
سنن أبي داود (4/ 50 ط مع عون المعبود) :
3958 - حدثنا سليمان بن حرب، قال: نا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين : أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم، فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم: فأعتق اثنين، وأرق أربعة.
سنن أبي داود (4/ 50 ط مع عون المعبود) :
3959 -حدثنا أبو كامل، نا عبد العزيز يعني: ابن المختار ، نا خالد ، عن أبي قلابة بإسناده ومعناه ولم يقل: فقال له قولا شديدا.
سنن أبي داود (4/ 51 ط مع عون المعبود) :
3960 - حدثنا وهب بن بقية ، قال: ثنا خالد بن عبد الله هو الطحان ، عن خالد ، عن أبي قلابة، عن أبي زيد : أن رجلا من الأنصار بمعناه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين.
مسند أحمد (37/ 527 ط الرسالة) :
22891 - حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد الأنصاري : أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة .
مسند أحمد (37/ 528 ط الرسالة) :
22892 - حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، حدثنا أبو قلابة، عن أبي زيد الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذلك .
مثل حديث منصور، عن الحسن: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له، وقال فيه: فأقرع بينهم.
---
مسند أحمد (37/ 527 ط الرسالة) :
22891 - حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد الأنصاري : أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة .
مسند أحمد (37/ 528 ط الرسالة) :
22892 - حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، حدثنا أبو قلابة، عن أبي زيد الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذلك .
مثل حديث منصور، عن الحسن: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له، وقال فيه: فأقرع بينهم.
السنن الكبرى للنسائي - العلمية (3/ 187) 4973 - أخبرنا أبو داود قال ثنا عمرو بن عون قال ثنا خالد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين عند موته وليس له مال غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال لو شهدته قبل أن يدخل يريد لذل مقام المسلمين