- إذا دخل العشرُ و أراد أحدُكم أن يُضحيَ، فلا يمسَّ من شعرِه، و لا من بشَرِه شيئًا

الدلالات الموضوعية:# أضاحي - ما يفعله من أراد أن يضحي# أضاحي - حكم الأضحية# أضاحي - ما يتجنبه في العشر من أراد التضحية
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: أم سلمة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5511) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1977) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

مَن كانَ له ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فإذا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ، فلا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ، ولا مِن أظْفارِهِ شيئًا حتَّى يُضَحِّيَ.

الراوي : أم سلمة أم المؤمنين المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1977 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري الأُضحيَّةُ هي ما يُقدِّمُه القادرون قُربةً للهِ في أيَّامِ عِيدِ الأضحى، فيَذبَحُ كلُّ واحدٍ على حسَبِ استطاعتِه وما يَقدِرُ عليه مِن الأنعامِ؛ مِن الإبلِ أو البقَرِ أو الضَّأنِ، وعلى المُضحِّي أنْ يَتَّبِعَ السُّننَ والآدابَ الشَّرعيَّةَ؛ لأنَّها إنْ تَمَّت على وَفْقِ الشَّرعِ ووَفْقِ أهدافِه أعْطى اللهُ للمسْلمِ ثَوابًا عظيمًا.

وفي هذا الحديثِ يَقولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «مَن كانَ له ذِبْحٌ يَذبَحُه» أَي: عِنده قُدرةٌ واستطاعةٌ أنْ يَذبَحَ ما يُمكِنُه مِن الإبلِ أو البقرِ أو الغنمِ ممَّا تَوافرتْ شُروطُه الشَّرعيَّةُ، فإذا ثَبَتَ دُخولُ شَهرُ ذي الحِجَّةِ بظُهورِ هِلالِه، فعَلَى مَن أَرادَ أنْ يُضحِّيَ ألَّا يَأخُذَ شَيئًا مِن شَعرِه، سَواءٌ كانَ شَعرَ الرَّأسِ أو شَعرَ الإِبْطِ أو العانةِ، ولا مِن أَظفارِه، سَواءٌ كانَ ظُفرَ يدٍ أو رِجلٍ، بلْ يَترُكُ ذلك كلَّه حتَّى يَذبَحَ أُضحيَّتَه، وفي ذلك تَشبُّهٌ بالمُحْرِمِ، فكَما أنَّ المُحرِمَ بالحجِّ في ذلك الوقتِ لا يَأخُذُ شَيئًا مِنَ شَعرِه أوِ أظْفارِه، فكَذلكَ غَيرُ المُحرِمِ له نَصيبٌ مِن شَعائرِ النُّسُكِ، فَأَمَرَه ألَّا يَأخُذَ شَيئًا مِن شَعرِه وأَظفارِه، فيَستشْعِرُ بذلك ما عليه المحْرِمون مِن أحوالٍ، ويَتذَكَّرُ ما هُم فيه مِن رَحمةٍ ورِضوانٍ، فَيسأَلُ اللهَ مِن فضْلِه، ويَرْجو رَحمتَه، ويَخْشى عَذابَه.

الأصول والأحكام

[شرح مشكل الآثار] (14/ 131) ((5511- وقد حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة ، رواية: (( إذا دخل العشر الأول، فأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره، ولا من بشره شيئا)).

قال أبو جعفر: هكذا وجدنا هذا الحديث عند ابن أبي عقيل، بهذا اللفظ))

[صحيح مسلم] (3/ 1565 ) ((40- (1977) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم.

أخبرنا سفيان.

حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة ترفعه.قال: (إذا ‌دخل ‌العشر، وعنده أضحية، يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا)))

أحاديث ذات صلة