مَن وجَدَ مالَه عِندَ رَجُلٍ مُفْلِسٍ، فهو أَحَقُّ به.

الدلالات الموضوعية:# وكالة - إيفاء الحقوق# قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به# تفليس - الحجر على المفلس وبيع ماله# تفليس - من وجد سلعته عند مفلس
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أبو هريرة
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2402 )، ومسلم (1559)، وابن ماجه (2358)، وأحمد (7390) واللفظ له

الشرح والتوضيح

مَن أَدْرَكَ مَالَهُ بعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إِنْسَانٍ - قدْ أَفْلَسَ فَهو أَحَقُّ به مِن غيرِهِ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2402 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559) اهتَمَّ الإسلامُ اهتمامًا بالغًا بحِفظِ أموالِ النَّاسِ، وحرَصَ حِرصًا شَديدًا على عدَمِ ضَياعِها؛ ولذا وضَعَ ضَوابطَ وحَدَّ حُدودًا تَحفَظُ لكلِّ إنسانٍ مالَه.

وفي هذا الحديثِ يَضبِطُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَعامُلَ صاحبِ الدَّينِ إذا وَجَدَ دَينَه عندَ غَريمِه المُفلِسِ، فيُبيِّنُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن وَجَدَ مالَه بِعَينِه دونَ زِيادةٍ، أو نُقصانٍ، أو تَغييرٍ عندَ إنسانٍ مُفلِسٍ، لا تَتَّسِعُ أموالُه لِسَدادِ دُيونِه؛ فإنَّه أحقُّ باستردادِ مالِه مِن بَقيَّةِ الغُرَماءِ، بمعْنى: إذا أفْلسَ رجلٌ، وكانَ له دائنون، فإنَّ مالَه يُقسَّمُ بيْنهم بِحسْبِ دُيونِهم عندَه، إلَّا أنْ يَجِدَ أحدُ الدَّائِنينَ مالَه بِعَينِه عندَه، فإنَّه يأخذُه ويكونُ أحقَّ به مِن غيرِه.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 118) :

2402 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز أخبره: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غيره.

صحيح مسلم (3/ 1193 ت عبد الباقي) :

22 - (1559) حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس.

حدثنا زهير بن حرب.

حدثنا يحيى بن سعيد.

أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن عمر بن عبد العزيز أخبره؛ أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) (من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس (أو إنسان قد أفلس) فهو أحق به من غيره).

صحيح مسلم (3/ 1193 ت عبد الباقي):

(1559) - حدثنا يحيى بن يحيى.

أخبرنا هشيم.

ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح.

جميعا عن الليث بن سعد.

ح وحدثنا أبو الربيع ويحيى ابن حبيب الحارثي قالا: حدثنا حماد (يعني ابن زيد).

ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة.

حدثنا سفيان بن عيينة.

ح وحدثنا محمد بن المثنى.

حدثنا عبد الوهاب، ويحيى بن سعيد، وحفص بن غياث.

كل هؤلاء عن يحيى ابن سعيد ، في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير.

وقال ابن رمح، من بينهم في روايته: أيما امرئ فلس.

سنن ابن ماجه (2/ 790 ت عبد الباقي) :

2358 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، ح وحدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد، جميعا عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره

مسند أحمد (12/ 352 ط الرسالة) :

7390 - حدثنا سفيان، عن عمرو، عن هشام بن يحيى، عن أبي هريرة.

ويحيى، عن أبي بكر، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من وجد ماله عند رجل مفلس، فهو أحق به "

أحاديث ذات صلة