مَن وجدَ متاعَه عند مُفلِسٍ بعينِه فهوَ أحقُّ بهِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الحجر على المدين وبيع ماله# قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به# تفليس - الحجر على المفلس وبيع ماله# تفليس - من وجد سلعته عند مفلس# حجر - المفلس# بيوع - التفليس
المصدر: التحقيق في أحاديث الخلاف، الدراري المضية، الكامل في الضعفاء، نيل الأوطار، ذخيرة الحفاظ
الراوي: سمرة، سمرة بن جندب
المحدث: ابن الجوزي، الشوكاني، ابن عدي، ابن القيسراني
الحكم:سماع الحسن عن سمرة فيه مقال معروف، [فيه] عمر بن إبراهيم ضعيف، [فيه] عمر بن إبراهيم عن قتادة مضطرب ومع ضعفه يكتب حديثه ورواه غيره، [فيه] عمر بن إبراهيم العبدي قال يحيى بن معين: ثقة.، صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (20109)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1523)، وابن جميع الصيداوي في ((معجم شيوخه)) صـ 364 واللفظ لهما وهو عند أبي داود (3531)، والدارقطني (2897) بنحوه

الشرح والتوضيح

مَن أَدْرَكَ مَالَهُ بعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إِنْسَانٍ - قدْ أَفْلَسَ فَهو أَحَقُّ به مِن غيرِهِ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2402 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559) اهتَمَّ الإسلامُ اهتمامًا بالغًا بحِفظِ أموالِ النَّاسِ، وحرَصَ حِرصًا شَديدًا على عدَمِ ضَياعِها؛ ولذا وضَعَ ضَوابطَ وحَدَّ حُدودًا تَحفَظُ لكلِّ إنسانٍ مالَه.

وفي هذا الحديثِ يَضبِطُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَعامُلَ صاحبِ الدَّينِ إذا وَجَدَ دَينَه عندَ غَريمِه المُفلِسِ، فيُبيِّنُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن وَجَدَ مالَه بِعَينِه دونَ زِيادةٍ، أو نُقصانٍ، أو تَغييرٍ عندَ إنسانٍ مُفلِسٍ، لا تَتَّسِعُ أموالُه لِسَدادِ دُيونِه؛ فإنَّه أحقُّ باستردادِ مالِه مِن بَقيَّةِ الغُرَماءِ، بمعْنى: إذا أفْلسَ رجلٌ، وكانَ له دائنون، فإنَّ مالَه يُقسَّمُ بيْنهم بِحسْبِ دُيونِهم عندَه، إلَّا أنْ يَجِدَ أحدُ الدَّائِنينَ مالَه بِعَينِه عندَه، فإنَّه يأخذُه ويكونُ أحقَّ به مِن غيرِه.

الأصول والأحكام

الكامل في الضعفاء (5/ 43) حدثنا عمران بن موسى السختياني ثنا أحمد الدورقي ثنا عبد الصمد ثنا عمر بن إبراهيم وهو ثقة فوق الثقة ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به قال الشيخ وهذا لا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم وموسى بن السائب من رواية هشيم عنه....ولعمر بن إبراهيم غير ما ذكرت من الأحاديث وحديثه عن قتادة خاصة مضطرب وهو مع ضعفه يكتب حديثه

[مسند أحمد] - الرسالة (33/ 300) 20109 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمر بن إبراهيم، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحق به "

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 200) :

‌1523 - وبالإسناد قال أحمد وثنا عبد الصمد أنبأ عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به قالوا قد قال أبو حاتم الرازي عمر بن إبراهيم لا يحتج به قلنا لعله ظنه الكردي وذاك كذاب إنما هذا عمر بن إبراهيم العبدي قال يحيى بن معين هو ثقة احتجوا بما

معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي (ص364) :

أخبرنا منتصر بن نصر، بالبصرة، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ‌وجد ‌متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به من الغرماء

سنن أبي داود (3/ 289) :

‌3531 - حدثنا عمرو بن عون، حدثنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه

---

[مسند أحمد] - الرسالة (33/ 300) 20109 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمر بن إبراهيم، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحق به "

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 200) :

‌1523 - وبالإسناد قال أحمد وثنا عبد الصمد أنبأ عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به قالوا قد قال أبو حاتم الرازي عمر بن إبراهيم لا يحتج به قلنا لعله ظنه الكردي وذاك كذاب إنما هذا عمر بن إبراهيم العبدي قال يحيى بن معين هو ثقة احتجوا بما

معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي (ص364) :

أخبرنا منتصر بن نصر، بالبصرة، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ‌وجد ‌متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به من الغرماء

سنن أبي داود (3/ 289) :

‌3531 - حدثنا عمرو بن عون، حدثنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه

سنن الدارقطني - الرسالة (3/ 429) :

‌2897 - نا أبو طالب الكاتب علي بن محمد ، نا حماد بن الحسن ، نا عمرو بن عون ، ح وثنا محمد بن يحيى بن مرداس ، نا أبو داود ، نا عمرو بن عون ، نا هشيم ، عن موسى بن السائب ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ، ويتبع البيع من باعه

---

[مسند أحمد] (33/ 300 ط الرسالة) :

‌20109 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمر بن إبراهيم، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحق به ".

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 200) :

‌‌مسألة إذا أفلس المشتري بالثمن فوجد البائع عين ماله والمفلس حي ولي يقبض من دينه شيئا فهو أحق به من سائر الغرماء وقال أبو حنيفة هو أسوة الغرماء في الموت والحياة وقال الشافعي هو أحق به في الموت والحياة لنا حديثان:

الحديث الأول

1522 - أخبرنا هبة الله بن محمد قال أنبأ الحسن بن علي أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي ثنا هشيم ثنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل أفلس فهو أحق به ممن سواه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين

‌‌الحديث الثاني

‌1523 - وبالإسناد قال أحمد وثنا عبد الصمد أنبأ عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به قالوا قد قال أبو حاتم الرازي عمر بن إبراهيم لا يحتج به قلنا لعله ظنه الكردي وذاك كذاب إنما هذا عمر بن إبراهيم العبدي قال يحيى بن معين هو ثقة.

معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي (ص: 364) ( 353 ) منتصر بن نصر بن منتصر أبو محمد

أخبرنا منتصر بن نصر بالبصرة قال حدثنا محمد بن عبدالملك الدقيقي قال حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث قال حدثنا عمر بن ابراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به من الغرماء.

سنن أبي داود (3/ 289) :

‌3531 - حدثنا عمرو بن عون، حدثنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه.

سنن الدارقطني (3/ 429) :

‌2897 - نا أبو طالب الكاتب علي بن محمد ، نا حماد بن الحسن ، نا عمرو بن عون ، ح وثنا محمد بن يحيى بن مرداس ، نا أبو داود ، نا عمرو بن عون ، نا هشيم ، عن موسى بن السائب ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ، ويتبع البيع من باعه.

---

[مسند أحمد] (33/ 300 ط الرسالة) :

20109 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمر بن إبراهيم، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحق به ".

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 200) :

1523 - وبالإسناد [أخبرنا هبة الله بن محمد قال أنبأ الحسن بن علي] قال أحمد وثنا عبد الصمد أنبأ عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به قالوا قد قال أبو حاتم الرازي عمر بن إبراهيم لا يحتج به قلنا لعله ظنه الكردي وذاك كذاب إنما هذا عمر بن إبراهيم العبدي قال يحيى بن معين هو ثقة احتجوا بما

معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي (ص364) :

أخبرنا منتصر بن نصر، بالبصرة، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه ‌عند ‌مفلس بعينه فهو أحق به من الغرماء

سنن أبي داود (3/ 289) :

3531 - حدثنا عمرو بن عون، حدثنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه

سنن الدارقطني (3/ 429) :

2897 - نا أبو طالب الكاتب علي بن محمد ، نا حماد بن الحسن ، نا عمرو بن عون ، ح وثنا محمد بن يحيى بن مرداس ، نا أبو داود ، نا عمرو بن عون ، نا هشيم ، عن موسى بن السائب ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ، ويتبع البيع من باعه

أحاديث ذات صلة