مَن شَهَرَ سيفَهُ، ثمَّ وضعَهُ فدمُهُ هَدرٌ
أخرجه النسائي (4097)، والحاكم (2670)، والطبراني في ((الأوسط)) (8013) واللفظ لهم.
عن ابنِ الزبيرِ قال : من رفع السلاحَ ، ثم وضعه فدمُه هدرٌ الراوي : طاووس بن كيسان اليماني المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4110 خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره موقوف التخريج : أخرجه النسائي (4099)، وعبد الرزاق (18684)، وابن أبي شيبة (29527) واللفظ لهم.
نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم المسلِمينَ أن يَقتُلَ بَعضُهم بعضًا؛ حتَّى رتَّبَ على ذلك أنَّ كِليهما في النَّارِ؛ لحِرصِهما على قتلِ بعضِهما بعضًا، وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ رَضِي اللهُ عَنهما، وفي روايةٍ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن رفَع السِّلاحَ"، أي: شَهَرَ السِّلاحَ لقِتالِ النَّاسِ، وهم المسلِمونَ، وقيل: كلُّ شَخصٍ حرامِ الدَّمِ، "ثمَّ وضَعه"، أي: ضرب به كأنَّه ألْقاهُ في الضَّريبةِ، "فدَمُه هَدَرٌ"، أي: بطَلَ دَمُه؛ فلا دِيَةَ له ولا قِصاصَ بقَتلِه.
وفي الحَديثِ: الزَّجرُ عن قِتالِ المسلِمينَ بَعضِهم بعضًا .