أيما رجلٍ أعمر عُمْرَى لرجلٍ له و لعَقِبِه ، فإنها للذي أُعطِيَها لا ترجعُ إلى الذي أعطاها
أخرجه البخاري (2625) مختصراً بنحوه، ومسلم (1625) باختلاف يسير
أَمْسِكُوا علَيْكُم أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا؛ فإنَّه مَن أَعْمَرَ عُمْرَى فَهي لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1625 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (2625) مختصراً بنحوه 173209