كتبَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ في امرأةٍ أخذَتْ بأُنثَييْ زوجِها فخرقَتِ الجلدَ ولم تخرقِ الصِّفاقَ فقال عمرُ لأصحابِهِ ما ترونَ في هذا قالوا اجعلِها في منزلةِ الجائفةِ قال عمرُ لكنِّي أرى غيرَ ذلك أرى أنَّ فيها نِصفُ ما في الجائفةِ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - دية الذكر# ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح# ديات وقصاص - مقدار الدية# ديات وقصاص - الجائفة# إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
المصدر: المحلى
الراوي: عمرو بن شعيب
المحدث: ابن حزم، لا يصح
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (17639)، وابن أبي شيبة (27654) كلاهما مطولًا بلفظه .أخرجه ابن أبي شيبة (28474) بلفظه.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (9/ 372 ت الأعظمي) :

17639 - عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: ‌قضى ‌أبو ‌بكر ‌في ‌ذكر ‌الرجل بديته ‌مائة ‌من ‌الإبل .

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (14/ 111)

27654- حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، قال : قضى أبو بكر في ذكر الرجل بديته ، مئة من الإبل.

المحلى لابن حزم (10/ 449) ومن طريق ابى بكر بن أبى شيبة نا محمد بن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلى عمر بن الخطاب في امرأة أخذت بأنثى زوجها فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق فقال عمر لاصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها في منزلة الجائفة قال عمر: لكنى أرى غير ذلك أرى أن فيها نصف ما في الجائفة.

مصنف ابن أبي شيبة (14/ 294) 28474- حدثنا محمد بن فضيل ، عن ليث ، عن عمرو بن شعيب ، قال : كتب إلى عمر في امرأة أخذت بأنثيي رجل ، فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق ، قال عمر لأصحابه : ما ترون في هذا ؟ قالوا : اجعلها بمنزلة الجائفة ، فقال عمر : لكني أرى غير ذلك ، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة.

أحاديث ذات صلة