عن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّهُ كانَ لا يرى الفداءَ طلاقًا حتَّى يطلِّقَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : ألا ترى أنَّهُ - جلَّ وعزَّ - ذَكَرَ الطَّلاقَ من قبلِهِ، ثمَّ ذَكَرَ الفداءَ فلم يجعلهُ طلاقًا، ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ فَإِنْ طلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
أخرجه عبد الرزاق (11767) باختلاف يسير.غير متوفر: التخريج
المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 196) وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختيانى عن طاوس عن ابن عباس انه كان لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق قال ابن عباس: الا ترى انه عزوجل ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا ثم قال في الثالثة (فان طلقها فلا تحل له من بعد) فهذا ابن عباس بأصح اسناد عنه لا يرى طلاقا الا بلفظ الطلاق أو ما سماه الله عزوجل طلاقا وهذا هو قولنا.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 486) 11767 - عن معمر، عن أيوب، عن طاوس، أنه قال: لولا أنه علم لا يحل لي كتمانه - يعني الفداء - ما حدثته أحدا قال: كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق، ثم يقول: ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله، ثم ذكر الفداء، فلم يجعله طلاقا، ثم قال في الثانية: " {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230]، ولم يجعل الفداء بينهما طلاقا "