قال: قَضى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في امرأةٍ مِنَ الأنصارِ أعطاها ابنُها حَديقةً مِن نَخلٍ، فماتَتْ، فقال ابنُها: إنَّما أعطَيتُها حَياتَها، وله إخوةٌ، فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: هي لها حَياتَها ومَوتَها.

قال: كُنتُ تَصَدَّقتُ بها عليها، قال: ذلك أَبْعَدُ لكَ.

الدلالات الموضوعية:# هبة وهدية - الرجوع بالهبة# هبة وهدية - الرقبى# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# هبة وهدية - العمرى
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3557)، وابن أبي شيبة (29116)، والبيهقي (12101)، واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ منَ الأنصارِ أعطاها ابنُها حديقةً من نخلٍ فماتت فقال ابنُها إنَّما أعطيتُها حياتَها ولَهُ إخوةٌ فقال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هيَ لَها حياتَها وموتَها قال كنتُ تصدَّقتُ بِها عليها قال ذلِك أبعدُ لَك منها الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : ابن القطان المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم: 5/398 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3557) واللفظ له، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (29726)، والبيهقي (12331) حرَصَ الإسلامُ على إعطاءِ كُلِّ فَردٍ في المُجتَمَعِ حَقَّه؛ حتى لا تَنشَأَ العَداوَةُ والبَغْضاءُ في المُجتَمَعِ.

وفي هذا الحديثِ يَقولُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: "قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امرأةٍ من الأنصارِ أعْطاها ابنُها حَديقَةً مِن نَخلٍ"، أي: أعْطاها لها على سَبيلِ الهِبَةِ، "فماتَتْ" فأرادَ هذا الابْنُ أنْ يأخُذَ الحَديقَةَ مرَّةً أُخرى بعدَ مَوتِ أُمِّه عنها، فقال: "إنَّما أعطَيْتُها حياتَها"، أي: إنُّما أعْطَيتُها هذه الحَديقَةَ؛ لِتَنْتفِعَ بها مُدَّةَ حَياتِها فقطْ، "وله إخْوَةٌ" وفي رِوايَةِ أحمدَ: "فجاءَ إخوَتُه، فقالوا: نحن فيه شَرْعٌ سَواءٌ"، أي: أنَّ إخوَتَه يُريدونَ أنْ يَرِثوا في هذه الحَديقَةِ، "فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هي لها حَياتَها ومَوتَها"، أي: لا يَحِقُّ لك أنْ تأخُذَها؛ فقد أصبَحَتْ مِلكَها في حَياتِها، وحتى بعدَما ماتتْ، "قال: كُنتُ تَصَدَّقتُ بها عليها، قال: ذلك أبعَدُ لك منها"، أي: إذا كان الرُّجوعُ في الهِبَةِ لا يَحِقُّ لك؛ فإنَّ الرُّجوعَ في الصَّدَقةِ أبعَدُ مِن الرُّجوعِ في الهِبَةِ، وأثبَتَ لها في تَمَلُّكِها حَياتَها ومَماتَها، وهي بين الوَرَثَةِ جَميعًا.

وفي الحديثِ: بيانُ أنَّ الهِبَةَ لا يُرجَعُ فيها إذا وَصَلَتْ إلى حَوزَةِ المَوْهوبِ له، وكذلك الصَّدَقةُ( ).

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 295) :

3557 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، عن حبيب يعني ابن أبي ثابت، عن حميد الأعرج، عن طارق المكي، عن جابر بن عبد الله ، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ‌ابنها ‌حديقة ‌من ‌نخل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها وله إخوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لها حياتها وموتها، قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: ذلك أبعد لك

مصنف ابن أبي شيبة (6/ 15 ت الحوت) :

29116 - حدثنا معاوية بن هشام، عن الثوري، عن حميد الأعرج، عن طارق المكي، عن جابر ، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ‌ابنها ‌حديقة ‌من ‌نخل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، وله إخوة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لها حياتها وموتها، قال: إن كنت تصدقت بها عليها، قال: فذاك أبعد لك

السنن الكبير للبيهقي (12/ 311 ت التركي) :

12101 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا سليمان ابن أحمد اللخمي، حدثنا عبيد بن غنام، حدثنا أبو بكر (ح) قال: وحدثنا الحضرمي، حدثنا عثمان بن أبى شيبة قالا: حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج (ح) وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة، حدثنا أبي، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبى ثابت، عن حميد الأعرج، عن طارق المكي، عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها.

وله إخوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هى لها حياتها وموتها".

قال: فإنى كنت تصدقت بها عليها.

قال: "ذاك أبعد لك".

رواه أبو داود في "السنن" عن عثمان بن أبى شيبة نحو رواية ابنه عنه.

وليس بالقوي.

وقد رواه ابن عيينة بخلاف ذلك، وهو مذكور في هذا الباب

أحاديث ذات صلة