أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن ثَمَنِ الهِرِّ.
أخرجه أبو داود (3480)، وأحمد (14166) واللفظ لهما، ومسلم (1569) باختلاف يسير.أخرجه أبو داود (3807)، وأحمد (14166)، وابن أبي شيبة (21926) جميعهم بلفظه.
نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّورِ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : المباركفوري المصدر : تحفة الأحوذي الصفحة أو الرقم: 4/175 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1279) واللفظ له، وأصله في صحيح مسلم (1569) بنحوه حثَّ الإسلامُ على اتِّخاِذ سُبُلِ الرِّزقِ الطيِّبةِ قَدْرَ ما نَستطيعُ، والبُعدِ عن كُلِّ سَبيلٍ خَبيثةٍ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الكَلبِ"، أي: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الكَلبِ أو شِرائِه، لأنَّ الكَلبَ مُحرَّمٌ ولا يُؤكَلُ؛ ولأنَّه نَجِسٌ؛ ولأنَّ تَحريمَه ذاتيٌّ؛ "والسِّنَّوْرِ"، أي: نَهى أيضًا عن ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وهو القِطُّ، قيل: هو ما لا مَنفَعةَ له، أو هو المُتوحِّشُ، ونَهى عنه من أجْلِ أحَدِ مَعنَيينِ: إمَّا؛ لأنَّه كالوَحْشيِّ الذي لا يُملَكُ قِيادُه، ولا يَصِحُّ التَّسليمُ فيه، والمعنى الآخر أنْ يكونَ إنَّما نَهى عن بَيعِه؛ لِئلَّا يَمنَعَه النَّاسُ فيما بينَهم، ولْيَرتَفِقوا به، ولا يَتَنازَعوه تَنازُعَ المُلَّاكِ في الأشياءِ النَّفيسَةِ، وقيل: إنَّما نَهى عن بَيعِ الوَحْشيِّ منه دونَ الإنْسيِّ.
وتُعدُّ هذه الأثمانُ من شَرِّ الكَسْبِ، وإنَّما عبَّرَ عن البَيعِ بلَفظِ الثَّمَنِ؛ ليكونَ أدْعى في الاحتياطِ من عَدَمِ التَّقرُّبِ منه؛ لأنَّ الكَثيرَ يَضعُفُ أمامَ المالِ.
وفي الحَديثِ: مُراعاةُ الشَّرعِ لمعالي الأُمورِ وحَثُّه المُسلِمَ على طَلَبِها في الكَسْبِ.
وفيه: الحثُّ على تَجنُّبِ البُيوعِ الخَبيثةِ ببَيعِ المُحرَّماتِ أو المنهيِّ عنه( ).
سنن أبي داود (3/ 356) :
3807 - حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الملك، قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن عمر بن زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير، عن جابر بن عبد الله : " أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمن الهر "، قال: ابن عبد الملك عن أكل الهر، وأكل ثمنها
[مسند أحمد] (22/ 74 ط الرسالة) :
14166 - حدثنا عبد الله، حدثني أبي ويحيى بن معين، قالا: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عمر بن زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير المكي عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر .
[صحيح مسلم] (5/ 35) :
42 - (1569) حدثني سلمة بن شبيب ، حدثنا الحسن بن أعين ، حدثنا معقل ، عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب، والسنور، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
---
تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي (معتمد) (21/ 351)
أخبرنا به أبو الحسن بن البخاري، وأبو الغنائم بن علان، وأحمد بن شيبان، وزينب بنت مكي، قالوا: أخبرنا حنبل بن عبد الله، قال: أخبرنا أبو القاسم بن الحصين، قال: أخبرنا أبو علي بن المذهب، قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي ويحيى بن معين، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير المكي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر.
سنن أبي داود (3/ 356) 3807 - حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الملك، قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن عمر بن زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير، عن جابر بن عبد الله : " أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمن الهر "، قال: ابن عبد الملك عن أكل الهر، وأكل ثمنها
مسند أحمد مخرجا (22/ 74) 14166 - حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ويحيى بن معين، قالا: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عمر بن زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير المكي، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمن الهر
مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (11/ 190) 21926- حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، قال : أرى أبا سفيان ذكره ، عن جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهر