[أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ] نَهي عن ثمَنِ الهِرِّ.
أخرجه أبو داود (3480)، والترمذي (1280)، وابن ماجه (3250)، وأحمد (14166) واللفظ له. وأخرجه مسلم (1569) بلفظ: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّورِ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : المباركفوري المصدر : تحفة الأحوذي الصفحة أو الرقم: 4/175 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1279) واللفظ له، وأصله في صحيح مسلم (1569) بنحوه حثَّ الإسلامُ على اتِّخاِذ سُبُلِ الرِّزقِ الطيِّبةِ قَدْرَ ما نَستطيعُ، والبُعدِ عن كُلِّ سَبيلٍ خَبيثةٍ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الكَلبِ"، أي: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الكَلبِ أو شِرائِه، لأنَّ الكَلبَ مُحرَّمٌ ولا يُؤكَلُ؛ ولأنَّه نَجِسٌ؛ ولأنَّ تَحريمَه ذاتيٌّ؛ "والسِّنَّوْرِ"، أي: نَهى أيضًا عن ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وهو القِطُّ، قيل: هو ما لا مَنفَعةَ له، أو هو المُتوحِّشُ، ونَهى عنه من أجْلِ أحَدِ مَعنَيينِ: إمَّا؛ لأنَّه كالوَحْشيِّ الذي لا يُملَكُ قِيادُه، ولا يَصِحُّ التَّسليمُ فيه، والمعنى الآخر أنْ يكونَ إنَّما نَهى عن بَيعِه؛ لِئلَّا يَمنَعَه النَّاسُ فيما بينَهم، ولْيَرتَفِقوا به، ولا يَتَنازَعوه تَنازُعَ المُلَّاكِ في الأشياءِ النَّفيسَةِ، وقيل: إنَّما نَهى عن بَيعِ الوَحْشيِّ منه دونَ الإنْسيِّ.
وتُعدُّ هذه الأثمانُ من شَرِّ الكَسْبِ، وإنَّما عبَّرَ عن البَيعِ بلَفظِ الثَّمَنِ؛ ليكونَ أدْعى في الاحتياطِ من عَدَمِ التَّقرُّبِ منه؛ لأنَّ الكَثيرَ يَضعُفُ أمامَ المالِ.
وفي الحَديثِ: مُراعاةُ الشَّرعِ لمعالي الأُمورِ وحَثُّه المُسلِمَ على طَلَبِها في الكَسْبِ.
وفيه: الحثُّ على تَجنُّبِ البُيوعِ الخَبيثةِ ببَيعِ المُحرَّماتِ أو المنهيِّ عنه( ).
[سنن أبي داود] (3/ 296 ط مع عون المعبود) 3480- حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، نا عمر بن زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ثمن الهرة)).
[سنن الترمذي] (3/ 570) 1280- حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه)): هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق
[سنن ابن ماجه] (2/ 1082 ) 3250- حدثنا الحسين بن مهدي قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا عمر بن زيد، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أكل الهرة، وثمنها))
[مسند أحمد] (22/ 74 ط الرسالة) ((* 14166- حدثنا عبد الله، حدثني أبي ويحيى بن معين، قالا: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عمر بن زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير المكي عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر ))
[صحيح مسلم] (3/ 1199 ) ((42- (1569) حدثني سلمة بن شبيب.
حدثنا الحسن بن أعين.
حدثنا معقل عن أبي الزبير.
قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك))