إنَّ أَعتى النَّاسِ على اللهِ عزَّ وجلَّ مَن قتَلَ في حَرمِ اللهِ، أو قتَلَ غيرَ قاتلِه، أو قتَلَ بذُحولِ الجاهليةِ.

الدلالات الموضوعية:# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال# إيمان - هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية# حج - فضائل الكعبة والمسجد الحرام# ديات وقصاص - تحريم القتل
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (6757) واللفظ له، والحارث في ((المسند)) (697)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/410)

الشرح والتوضيح

إنَّ أعتى الناسِ على اللهِ ثلاثةٌ : مَن قتَل في حرمِ اللهِ ، أو قتَل غيرَ قاتلِه ، أو قتَل لذحلِ الجاهليةِ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : ابن حبان المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم: 356 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه بحشل في ((تاريخ واسط)) (ص164)، وابن حبان (5996) مطولاً في هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إنَّ أعْتى النَّاسِ"، أي: أكثَرُ النَّاسِ تجبُّرًا وتكبُّرًا، "على اللهِ، ثلاثةٌ" والمعنى أنَّ أبغضَ النَّاسِ إلى اللهِ ممَّنْ هوَ مِن جُملةِ المسلمِينَ مَن فعَلَ خَصلةً مِن تِلك الخِصالِ الثَّلاثِ: "مَن قَتَلَ في حَرَمِ اللهِ"، أي: قَتَلَ في الحَرَمِ المَكِّيِّ بغيرِ حَقٍّ، فهو بذلِك مُلحِدٌ في الحَرَمِ، وهو مِن الظُّلمِ، والعِصيانِ، وفِعلِ الكبائِرِ، والمعصيَةُ في الحَرَمِ تَزيدُ على المعصيَةِ في غَيرِه في عِظَمِ الذَّنبِ وحُصولِ السيِّئاتِ، "أو قَتَلَ غيرَ قاتِلِه" أي: ومَنْ طَلَبَ قتلَ امرئٍ مُسلمٍ وإراقةَ دمِه بغيرِ حقٍّ، والمقصودُ أنَّ القَوَدَ يتعلَّقُ بالقاتِلِ، ولا يَجوزُ بسبَبِ القتلِ التَّعرُّضُ لغيرِ القاتِلِ مِن أقرِبائِه وذَويه، وكانوا يَفعَلون ذلك تعدِّيًا في الجاهليةِ، "أو قَتَلَ لذحْلِ الجاهليةِ" أي: قَتَلَ بسبَبِ ثأْرٍ كان في الجاهليةِ قبلَ الإسلامِ، والمُرادُ: أنَّ هؤلاءِ الثَّلاثةَ أبغضُ أهلِ المعاصِي -التي هي دون الشِّركِ والكُفرِ بالله عزَّ وجلَّ- إلى اللهِ تعالى؛ فالشِّركُ أبغضُ إلى اللهِ تعالى مِن جَميعِ المعاصي .

أحاديث ذات صلة