المسلمونَ تتكافَأ دماؤهُم ويسعَى بذمتهِم أدناهُم ولا يُقتلُ مؤمنٌ بكافرٍ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر# ديات وقصاص - لا يقتل مسلم بكافر# الولاء والبراء - موالاة المسلمين# جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان# ديات وقصاص - قتل الرجل بالمرأة
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2751) مطولاً، وابن ماجه (2685)، وأحمد (6797) بنحوه.

الشرح والتوضيح

المُؤمنونَ تَتكافَأُ دِماؤُهم، ويَسْعى بذِمَّتِهم أدْناهم، ألَا لا يُقْتَلُ مُسلِمٌ بكافرٍ، ولا ذُو عهْدٍ في عهْدِه.

الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : محمد ابن عبد الوهاب المصدر : الحديث لابن عبدالوهاب الصفحة أو الرقم: 4/192 خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيحين التخريج : أخرجه أبو داود (4530)، والنسائي (4734)، وأحمد (993) باختلاف يسير.

هذا الحَديثُ بمَنزلةِ القَواعدِ والأُصولِ لِتعامُلِ المُسلِمين فيما بيْنهم، وفيما بيْنهم وبيْن غَيرِهم؛ حيثُ يُخبِرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "المُؤمِنون تَتَكَافَأُ دِماؤُهم"، أي: تَتساوَى دِماؤُهم في القِصاصِ والدِّياتِ لبَعضِهم مِن بعضٍ، ولا فَرْقَ بيْن الشَّريفِ والوَضيعِ في الدَّمِ؛ فلا يَفضُلُ منهم شَريفٌ على وَضيعٍ، وليسَ كما كان في الجاهليَّةِ حيثُ كانوا لا يَرضَون في دَمِ الرَّجلِ الشَّريفِ بالاستِقادةِ مِن قاتِلِه، حتَّى يَقتصُّوا مِن عِدَّةٍ مِن قَبيلةِ القاتِل، فأبطَلَ الإسلامُ حُكمَ الجاهليَّةِ، وجعَلَ دِماءَ المُسلِمين على التَّكافُؤِ وإنْ كان بيْنهم تفاضُلٌ وتفاوُتٌ، "ويَسْعى بذِمَّتِهم أدناهم"، أي: إذا أعْطى أحَدٌ مِنَ المُسلِمين عهْدًا وذِمَّةً لغيرِ مُسلمٍ، ولو كان ذلك مِن عبْدٍ أو أَمَةٍ، وَجَبَ على باقي المُسلِمين أنْ يُوفُوا له عهْدَه، وفي قولِه: "أدناهم" إشارةٌ إلى التَّقليلِ مِن شأْنِ مَنْ يُعطي العَهْدَ، وعلى المُسلِمين أنْ يُكبِّروه في ذلك العهْدِ ويَحترِموه فيه، "ألَا لا يُقْتَلُ مُسلِمٌ بكافرٍ"، أي: إذا قتَلَ مُؤمنٌ كافرًا حربيًّا فلا قِصاصَ عليه، دونَ مَن له عهدٌ وذِمَّةٌ مِن الكُفَّارِ، "ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه"، أي: ولا يُقْتَلُ المُعاهَدُ بكافرٍ حَربيٍّ، ولا قِصاصَ عليه.

وفي الحَديثِ: أنَّ الوَلاءَ بيْن المُسلِمينَ يَكونُ للدِّينِ لا لأرضٍ أو نسَبٍ أو غيرِ ذلك.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 34 ط مع عون المعبود) ‌2751- حدثنا قتيبة بن سعيد، نا ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق هو محمد ببعض هذا.

(ح) ونا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثني هشيم، عن يحيى بن سعيد جميعا، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون تتكافأ: دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده،)) ولم يذكر ابن إسحاق القود والتكافي

[سنن ابن ماجه] (2/ 895 ) ‌2685- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم وأموالهم، ويجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم))

[مسند أحمد] (11/ 402 ط الرسالة) ((6797- حدثنا وكيع، حدثني خليفة بن خياط، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في خطبته، وهو مسند ظهره إلى الكعبة: (( المسلمون تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم)) ))

أحاديث ذات صلة