لا يُقتَلُ مؤمنٌ بِكافرٍ، ولا ذو عَهدٍ في عَهدِه.

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر# مناقب وفضائل - أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم# أحكام أهل الذمة - ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة# جزية - الوصاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - قود المسلم بالذمي# جهاد - الترهيب من نقض العهد# ديات وقصاص - لا يقتل مسلم بكافر# جهاد - حفظ أهل الذمة وبيان ما يقتضي به عهدهم
المصدر: تخريج المسند لشعيب، صحيح الجامع
الراوي: عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمرو
المحدث: الألباني، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح، حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2751) مطولاً، وأحمد (6827) واللفظ لهأخرجه ابن ماجه (2660)، والديلمي في ((الفردوس)) (8009)

الشرح والتوضيح

المُؤمنونَ تَتكافَأُ دِماؤُهم، ويَسْعى بذِمَّتِهم أدْناهم، ألَا لا يُقْتَلُ مُسلِمٌ بكافرٍ، ولا ذُو عهْدٍ في عهْدِه.

الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : محمد ابن عبد الوهاب المصدر : الحديث لابن عبدالوهاب الصفحة أو الرقم: 4/192 خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيحين التخريج : أخرجه أبو داود (4530)، والنسائي (4734)، وأحمد (993) باختلاف يسير.

هذا الحَديثُ بمَنزلةِ القَواعدِ والأُصولِ لِتعامُلِ المُسلِمين فيما بيْنهم، وفيما بيْنهم وبيْن غَيرِهم؛ حيثُ يُخبِرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "المُؤمِنون تَتَكَافَأُ دِماؤُهم"، أي: تَتساوَى دِماؤُهم في القِصاصِ والدِّياتِ لبَعضِهم مِن بعضٍ، ولا فَرْقَ بيْن الشَّريفِ والوَضيعِ في الدَّمِ؛ فلا يَفضُلُ منهم شَريفٌ على وَضيعٍ، وليسَ كما كان في الجاهليَّةِ حيثُ كانوا لا يَرضَون في دَمِ الرَّجلِ الشَّريفِ بالاستِقادةِ مِن قاتِلِه، حتَّى يَقتصُّوا مِن عِدَّةٍ مِن قَبيلةِ القاتِل، فأبطَلَ الإسلامُ حُكمَ الجاهليَّةِ، وجعَلَ دِماءَ المُسلِمين على التَّكافُؤِ وإنْ كان بيْنهم تفاضُلٌ وتفاوُتٌ، "ويَسْعى بذِمَّتِهم أدناهم"، أي: إذا أعْطى أحَدٌ مِنَ المُسلِمين عهْدًا وذِمَّةً لغيرِ مُسلمٍ، ولو كان ذلك مِن عبْدٍ أو أَمَةٍ، وَجَبَ على باقي المُسلِمين أنْ يُوفُوا له عهْدَه، وفي قولِه: "أدناهم" إشارةٌ إلى التَّقليلِ مِن شأْنِ مَنْ يُعطي العَهْدَ، وعلى المُسلِمين أنْ يُكبِّروه في ذلك العهْدِ ويَحترِموه فيه، "ألَا لا يُقْتَلُ مُسلِمٌ بكافرٍ"، أي: إذا قتَلَ مُؤمنٌ كافرًا حربيًّا فلا قِصاصَ عليه، دونَ مَن له عهدٌ وذِمَّةٌ مِن الكُفَّارِ، "ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه"، أي: ولا يُقْتَلُ المُعاهَدُ بكافرٍ حَربيٍّ، ولا قِصاصَ عليه.

وفي الحَديثِ: أنَّ الوَلاءَ بيْن المُسلِمينَ يَكونُ للدِّينِ لا لأرضٍ أو نسَبٍ أو غيرِ ذلك.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 888 ) ‌2660- حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده)).

---

[سنن أبي داود] (3/ 34 ط مع عون المعبود) ‌2751- حدثنا قتيبة بن سعيد، نا ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق هو محمد ببعض هذا.

(ح) ونا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثني هشيم، عن يحيى بن سعيد جميعا، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون تتكافأ: دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده،)) ولم يذكر ابن إسحاق القود والتكافي

[مسند أحمد] (11/ 423 ط الرسالة) ((‌6827- حدثنا وكيع، حدثنا خليفة بن خياط، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)) ))

أحاديث ذات صلة

لا يُقتَلُ مؤمنٌ بِكافرٍ، ولا ذو عَهدٍ في عَهدِه. | موسوعة الحديث