مَنِ اشتَرى بَيعًا؛ فهو بالخيارِ، ما لم يُفارِقْه صاحِبُه؛ إنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاءَ فارَقَه، فلا خيارَ له.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - خيار العيب# بيوع - خيار المجلس# بيوع - الخيار# بيوع - آداب البيع
المصدر: التعليقات الرضية
الراوي: [عبدالله بن عباس]
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الحاكم في ((مستدركه)) (2201)، والبيهقي (10538)، والدارقطني في ((سننه)) (2806) بلفظ قريب.

الشرح والتوضيح

البيِّعانِ بالخيارِ ما لَم يتفرَّقا، أو يقولُ أحدُهُما لصاحبِهِ اختَر، وربَّما قالَ: أو يَكونُ بيعَ خيارٍ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : العيني المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم: 11/400 خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح التخريج : أخرجه البخاري (2109) واللفظ له، ومسلم (1531) باختلاف يسير لَمَّا كانَ البيعُ قد يقَعُ أحيانًا بلا تَفكُّرٍ ولا تَرَوٍّ، فيَحْصُلُ للبائعِ أوِ المُشترِي ندَمٌ على فَواتِ بعضِ مَقاصدِه؛ جعَلَ له الشَّارعُ الحكيمُ أمدًا يَتمكَّنُ فيه مِن فسْخِ العَقدِ.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الأمَدَ، فيقولُ: "البَيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَتفرَّقَا"، أي: البائعانِ يَحِلُّ لكلِّ واحدٍ منهما فسْخُ العقْدِ ما لم يَتفرَّقَا بأبدانِهما عن مكانِهما الَّذي تَبايَعا فيه، وهو مَجلِسُ العقْدِ، "أو يقولُ أحدُهما لصاحِبِه: اختَرْ- وربَّما قال: أو يكونُ بَيعَ خِيارٍ-"، أي: يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ بيْن إكمالِ البَيعِ أو فَسْخِه، فإنِ اختارَ، فإنَّ العقْدَ يُلزَمُ به ويَسقُطُ الخيارُ فيه وإنْ لم يَتفرَّقَا بَعْدُ.

وفي الحَديثِ: إثباتُ خِيارِ المَجلسِ لكلٍّ مِنَ البائعِ والمُشتري؛ مِن إمضاءِ البَيعِ أو فَسْخِه.

وفيه: أنَّ مُدَّةَ خِيارِ المَجلسِ مِن حِينِ العَقدِ إلى أنْ يتفرَّقَا مِن مَجلسِ العقدِ.

وفيه: أنَّ البيعَ يَلْزَمُ البائعَ والمُشتريَ بالتَّفرُّقِ بأبدانِهما مِن مَجلسِ العقدِ.

الأصول والأحكام

[المستدرك على الصحيحين] (3/ 223) :

2201 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عيسى اللخمي، ثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا أبو معيد حفص بن غيلان، ثنا سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر.

وعن عطاء بن أبي رباح، عن ‌ابن ‌عباس ، أنهما كانا يقولان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌من ‌اشترى ‌بيعا فوجب له ‌فهو ‌بالخيار، ما لم يفارقه صاحبه، إن شاء أخذه، فإن فارقه فلا خيار له".

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذا اللفظ.

السنن الكبير للبيهقي (11/ 28 ت التركي) :

10538 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عيسى اللخمي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا أبو معيد حفص بن غيلان، حدثنا سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر.

وعن عطاء بن أبي رباح، عن ‌ابن ‌عباس أنهما كانا يقولان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌من ‌اشترى ‌بيعا فوجب له ‌فهو ‌بالخيار ما لم يفارقه صاحبه، إن شاء أخذه، فإن فارقه فلا خيار له".

[سنن الدارقطني] (3/ 383) :

2806 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن عيسى الخشاب التنيسي ، نا عمرو بن أبي سلمة ، نا أبو معيد ، عن سليمان يعني ابن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وعن عطاء بن أبي رباح ، عن ‌ابن ‌عباس ، أنهما كانا يقولان: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌اشترى ‌بيعا فوجب له ‌فهو ‌بالخيار ما لم يفارقه صاحبه ، إن شاء أخذ ، وإن شاء فارقه فلا خيار له

أحاديث ذات صلة