عن أبي الوضيء قال: كُنَّا في سَفَرٍ في عَسكَرٍ، فأتى رَجُلٌ معه فَرَسٌ، فقال له رَجُلٌ منَّا: أتَبيعُ هذا الفَرَسَ بهذا الغُلامِ؟ قال: نَعم، فباعَهُ ثم باتَ معَنا، فلمَّا أصبَحَ قامَ إلى فَرَسِه؛ فقال له صاحِبُنا: ما لكَ ولِلفَرَسِ؟ أليس قد بِعتَنيه؟ فقال: ما لي في هذا البَيعِ من حاجةٍ، قال: ما لكَ ذلك، لقد بِعْتَني، فقال لهُما القومُ: هذا أبو بَرْزةَ صاحِبُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأتَياهُ، قال لهُما: أتَرضَيانِ بقَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقالا: نَعم، فقال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يتَفَرَّقا، وإنِّي لَأراكُما افتَرَقْتُما.
أخرجه الدارقطني (2809) واللفظ له، وأبو داود (3457) بنحوه، وابن ماجه (2182) مختصرا.
البيِّعانِ بالخيارِ ما لَم يتفرَّقا، أو يقولُ أحدُهُما لصاحبِهِ اختَر، وربَّما قالَ: أو يَكونُ بيعَ خيارٍ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : العيني المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم: 11/400 خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح التخريج : أخرجه البخاري (2109) واللفظ له، ومسلم (1531) باختلاف يسير لَمَّا كانَ البيعُ قد يقَعُ أحيانًا بلا تَفكُّرٍ ولا تَرَوٍّ، فيَحْصُلُ للبائعِ أوِ المُشترِي ندَمٌ على فَواتِ بعضِ مَقاصدِه؛ جعَلَ له الشَّارعُ الحكيمُ أمدًا يَتمكَّنُ فيه مِن فسْخِ العَقدِ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الأمَدَ، فيقولُ: "البَيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَتفرَّقَا"، أي: البائعانِ يَحِلُّ لكلِّ واحدٍ منهما فسْخُ العقْدِ ما لم يَتفرَّقَا بأبدانِهما عن مكانِهما الَّذي تَبايَعا فيه، وهو مَجلِسُ العقْدِ، "أو يقولُ أحدُهما لصاحِبِه: اختَرْ- وربَّما قال: أو يكونُ بَيعَ خِيارٍ-"، أي: يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ بيْن إكمالِ البَيعِ أو فَسْخِه، فإنِ اختارَ، فإنَّ العقْدَ يُلزَمُ به ويَسقُطُ الخيارُ فيه وإنْ لم يَتفرَّقَا بَعْدُ.
وفي الحَديثِ: إثباتُ خِيارِ المَجلسِ لكلٍّ مِنَ البائعِ والمُشتري؛ مِن إمضاءِ البَيعِ أو فَسْخِه.
وفيه: أنَّ مُدَّةَ خِيارِ المَجلسِ مِن حِينِ العَقدِ إلى أنْ يتفرَّقَا مِن مَجلسِ العقدِ.
وفيه: أنَّ البيعَ يَلْزَمُ البائعَ والمُشتريَ بالتَّفرُّقِ بأبدانِهما مِن مَجلسِ العقدِ.
سنن الدارقطني (3/ 385) 2809 - ثنا أحمد بن محمد بن زياد , ثنا إسماعيل بن محمد بن أبي كثير القاضي , نا مكي بن إبراهيم , نا هشام بن حسان , عن جميل بن مرة , عن أبي الوضيء , قال: كنا في سفر في عسكر فأتى رجل معه فرس فقال له رجل منا: أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام؟ , قال: نعم , فباعه ثم بات معنا , فلما أصبح قام إلى فرسه؛ فقال له صاحبنا: ما لك وللفرس؟ أليس قد بعتنيها؟ , قال: ما لي في هذا البيع من حاجة , قال: ما لك ذلك , لقد بعتني , فقال لهما القوم: هذا أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتياه , قال لهما: أترضيان بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ , فقالا: نعم , فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا , وإني لأراكما افترقتما.
سنن أبي داود (3/ 273) 3457 - حدثنا مسدد، حدثنا حماد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء، قال: غزونا غزوة لنا، فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل، فقام إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له: هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه، قال: ما أراكما افترقتما.
سنن ابن ماجه (2/ 736) 2182 - حدثنا أحمد بن عبدة، وأحمد بن المقدام، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء، عن أبي برزة الأسلمي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا