كنا في غزاةٍ فباع صاحبٌ لنا فرسًا من رجلٍ فلما أردنا الرحيلَ خاصمه إلى أبي برزةَ فقال أبو برزةَ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا

الدلالات الموضوعية:# بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس# بيوع - اختلاف البيعين# بيوع - بيع الحيوانات# بيوع - الخيار# بيوع - آداب البيع
المصدر: شرح مسند الشافعي
الراوي: أبو برزة الأسلمي نضلة بن عبيد
المحدث: ابن الأثير
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي (536) واللفظ له، وأبو داود (3457) مطولا، وابن ماجه (2182) مختصرا.

الشرح والتوضيح

البيِّعانِ بالخيارِ ما لَم يتفرَّقا، أو يقولُ أحدُهُما لصاحبِهِ اختَر، وربَّما قالَ: أو يَكونُ بيعَ خيارٍ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : العيني المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم: 11/400 خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح التخريج : أخرجه البخاري (2109) واللفظ له، ومسلم (1531) باختلاف يسير لَمَّا كانَ البيعُ قد يقَعُ أحيانًا بلا تَفكُّرٍ ولا تَرَوٍّ، فيَحْصُلُ للبائعِ أوِ المُشترِي ندَمٌ على فَواتِ بعضِ مَقاصدِه؛ جعَلَ له الشَّارعُ الحكيمُ أمدًا يَتمكَّنُ فيه مِن فسْخِ العَقدِ.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الأمَدَ، فيقولُ: "البَيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَتفرَّقَا"، أي: البائعانِ يَحِلُّ لكلِّ واحدٍ منهما فسْخُ العقْدِ ما لم يَتفرَّقَا بأبدانِهما عن مكانِهما الَّذي تَبايَعا فيه، وهو مَجلِسُ العقْدِ، "أو يقولُ أحدُهما لصاحِبِه: اختَرْ- وربَّما قال: أو يكونُ بَيعَ خِيارٍ-"، أي: يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ بيْن إكمالِ البَيعِ أو فَسْخِه، فإنِ اختارَ، فإنَّ العقْدَ يُلزَمُ به ويَسقُطُ الخيارُ فيه وإنْ لم يَتفرَّقَا بَعْدُ.

وفي الحَديثِ: إثباتُ خِيارِ المَجلسِ لكلٍّ مِنَ البائعِ والمُشتري؛ مِن إمضاءِ البَيعِ أو فَسْخِه.

وفيه: أنَّ مُدَّةَ خِيارِ المَجلسِ مِن حِينِ العَقدِ إلى أنْ يتفرَّقَا مِن مَجلسِ العقدِ.

وفيه: أنَّ البيعَ يَلْزَمُ البائعَ والمُشتريَ بالتَّفرُّقِ بأبدانِهما مِن مَجلسِ العقدِ.

الأصول والأحكام

مسند الشافعي - ترتيب السندي (2/ 155) 536 - (أخبرنا) : الثقة، عن حماد بن زيد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضي قال:

-كنا في غزاة فباع صاحب لنا فرسا من رجل فلما أردنا الرحيل خاصمه إلى أبي برزة فقال أبو برزة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا.

سنن أبي داود (3/ 273) 3457 - حدثنا مسدد، حدثنا حماد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء، قال: غزونا غزوة لنا، فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل، فقام إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له: هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه، قال: ما أراكما افترقتما.

سنن ابن ماجه (2/ 736) 2182 - حدثنا أحمد بن عبدة، وأحمد بن المقدام، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء، عن أبي برزة الأسلمي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

أحاديث ذات صلة