البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يتفَرَّقا، أو يكون بيعُ خيارٍ، وربما قال: أو يقول أحدُهما للآخَرِ: اختَرْ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس# بيوع - خيار المجلس# بيوع - الشروط في البيع# بيوع - ما يوجب البيع بين البائع والمشتري# بيوع - الخيار
المصدر: تفسير الطبري
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن جرير الطبري
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري(2109 )،ومسلم(1531)بمعناه

الشرح والتوضيح

البيِّعانِ بالخيارِ ما لَم يتفرَّقا، أو يقولُ أحدُهُما لصاحبِهِ اختَر، وربَّما قالَ: أو يَكونُ بيعَ خيارٍ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : العيني المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم: 11/400 خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح التخريج : أخرجه البخاري (2109) واللفظ له، ومسلم (1531) باختلاف يسير لَمَّا كانَ البيعُ قد يقَعُ أحيانًا بلا تَفكُّرٍ ولا تَرَوٍّ، فيَحْصُلُ للبائعِ أوِ المُشترِي ندَمٌ على فَواتِ بعضِ مَقاصدِه؛ جعَلَ له الشَّارعُ الحكيمُ أمدًا يَتمكَّنُ فيه مِن فسْخِ العَقدِ.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الأمَدَ، فيقولُ: "البَيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَتفرَّقَا"، أي: البائعانِ يَحِلُّ لكلِّ واحدٍ منهما فسْخُ العقْدِ ما لم يَتفرَّقَا بأبدانِهما عن مكانِهما الَّذي تَبايَعا فيه، وهو مَجلِسُ العقْدِ، "أو يقولُ أحدُهما لصاحِبِه: اختَرْ- وربَّما قال: أو يكونُ بَيعَ خِيارٍ-"، أي: يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ بيْن إكمالِ البَيعِ أو فَسْخِه، فإنِ اختارَ، فإنَّ العقْدَ يُلزَمُ به ويَسقُطُ الخيارُ فيه وإنْ لم يَتفرَّقَا بَعْدُ.

وفي الحَديثِ: إثباتُ خِيارِ المَجلسِ لكلٍّ مِنَ البائعِ والمُشتري؛ مِن إمضاءِ البَيعِ أو فَسْخِه.

وفيه: أنَّ مُدَّةَ خِيارِ المَجلسِ مِن حِينِ العَقدِ إلى أنْ يتفرَّقَا مِن مَجلسِ العقدِ.

وفيه: أنَّ البيعَ يَلْزَمُ البائعَ والمُشتريَ بالتَّفرُّقِ بأبدانِهما مِن مَجلسِ العقدِ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 64) 2109- حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر.

وربما قال: أو يكون بيع خيار)).

[صحيح مسلم] (3/ 1163 ) 43- (1531) حدثنا يحيي بن يحيى.

قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (البيعان، كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا.

إلا بيع الخيار)

(1531)- حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى.

قالا: حدثنا يحيي (وهو القطان).

ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة.

حدثنا محمد بن بشر.

ح وحدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ح وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر.

قالا: حدثنا إسماعيل.

ح وحدثنا أبي الربيع وأبي كامل.

قالا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد).

جميعا عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر.

قالا: حدثنا عبد الوهاب.

قال؛ سمعت يحيى بن سعيد.

ح وحدثنا ابن رافع.

حدثنا ابن أبي فديك.

أخبرنا الضحاك.

كلاهما عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

نحو حديث مالك عن نافع

أحاديث ذات صلة