عن عمرَ قال : يَنْكِحُ العبدُ امرأتين، و يُطَلِّقُ تَطْلِيقتَيْن، و تَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْن.
أخرجه الشافعي في ((المسند)) (298)، وعبد الرزاق (12872)، وسعيد بن منصور (1277)، والدارقطني (3830) واللفظ لهم.
تعتدُّ الأمةُ حَيضتينِ، وتُطلَّقُ تَطليقَتينِ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : العيني المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم: 11/90 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4504) واللفظ له، والترمذي (1182) باختلاف يسير، وابن ماجه (2080)، وأبي داود (2189) بنحوه.
شرَعَ الإسلامُ الطلاقَ والعِدَّةَ للزَّوجاتِ الحرائرِ والإماءِ، وبيَّنَ أحكامَ كلٍّ منهما، وهذا الحديثُ يُوضِّحُ جانبًا مِن ذلك؛ وفيه تقولُ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: "تَعتَدُّ الأَمَةُ حَيضتينِ"، عِدَّةُ الأَمَةِ المطلَّقةِ دونَ حمْلٍ نِصفُ عِدَّةِ الحُرَّةِ، فتَعتدُّ حَيضتينِ؛ وذلك أنَّ عِدَّةَ الحُرَّةِ ثلاثُ حِيَضٍ.
"وتُطلَّقُ تَطليقتينِ"؛ وذلك أنَّها على النِّصفِ مِن الحُرَّةِ، فتُطلَّقُ مَرَّتينِ فقطْ، وتكونُ بائنةً مِن زَوجِها بَينونةً كُبرى، وذلك سواءٌ كان زوجُها حُرًّا أو عبْدًا مملوكًا؛ لأنَّها ما زالت أَمَةً في كلِّ الأحوالِ، وطلاقُ الحُرَّةِ ثلاثُ طلَقاتٍ( ).
مسند الشافعي (ص298) :
حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا قال سفيان: وكان ثقة
مصنف عبد الرزاق (7/ 221 ت الأعظمي) :
12872 - عن ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب قال: " ينكح العبد ثنتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين - أو قال: فشهر ونصف - "
سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (1/ 344) :
1277 - حدثنا سعيد قال: نا سفيان، قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة قال: نا سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، قال: قال عمر : " ينكح العبد اثنتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرا ونصفا أو قال: شهرين، شك سفيان "
سنن الدارقطني (4/ 475) :
3830 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا عبد الرحمن بن بشر ، نا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، عن عمر ، قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين أو شهرا ونصفا