أنَّه صَلَّى خَلْفَ الصفِّ، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُعيدَ الصلاةَ.
أخرجه الدارقطني (1364) بلفظه، والطبراني (391) (22/ 145) باختلاف يسيرأخرجه الدارقطني (1364) بلفظه، والطبراني (391) (22/ 145) باختلاف يسير
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رأى رجلًا يصلِّي خلفَ الصَّفِّ وحدَهُ فأمرَهُ أن يُعيدَ الصَّلاةَ الراوي : وابصة بن معبد الأسدي المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 682 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (682) بلفظه، والترمذي (231) باختلاف يسير، وابن ماجه (1004) بلفظ مقارب كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعلِّمُ أصحابَهُ شَرائعَ الدِّينِ ويُراجِعُهم فيما يُخْطِئونَ فيه، ومِنْ ذلك ما جاءَ في هذا الحديث، مِن أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد "رأى رَجُلًا يُصلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَه"، أي: كان يُصلِّي مع الجماعةِ، ولكِنَّه كان واقفًا وحْدَه دونَ الْتِزامِ إتْمامِ الصُّفوفِ، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُعيدَ صَلاتَه تِلك الَّتي صلَّاها مع الجَماعةِ مُنْفرِدًا، وهذا في حقِّ الرِّجالِ فقط؛ فإنَّ للمرأةِ أنْ تُصلِّي وحْدَها خَلْفَ صَفِّ الرِّجالِ.
قيل: وهذا الأمرُ مَحمولٌ على وقوفِ الرَّجُلِ خلفَ الصفِّ مع وجودِ مكانٍ ومُتَّسعٍ في الصفِّ، وأمَّا إذا لم يَجِد مكانًا في الصفوفِ ووقَفَ وحْدَه؛ فهذا لا بأسَ به لأنَّ هذا هو المستطاعُ، ولا يُكلِّفُ اللهُ نفْسًا إلَّا وُسعَها .
[سنن الدارقطني - الرسالة] (2/ 184) :
1364 - حدثنا محمد بن منصور بن أبي الجهم ، ثنا نصر بن علي ، ثنا عبد الله بن داود ، ح وحدثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا محمد بن يحيى الأزدي ، ثنا عبد الله بن داود ، ثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، عن عبيد بن أبي الجعد ، عن زياد بن أبي الجعد ، عن وابصة ، أنه صلى خلف الصف ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم: أن يعيد الصلاة.
[المعجم الكبير للطبراني - مكتبة ابن تيمية] (22/ 145) :
391 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يوسف بن محمد بن سابق، ثنا المحاربي، عن محمد بن سالم، عن سالم بن أبي الجعد، عن وابصة، وأشعث بن سوار، عن منصور، عن سالم، عن وابصة ، قال: صليت خلف الصف فأمرني فأعدت صلاتي.