لا تَقَدَّموا هِلالَ رَمضانَ بِيومٍ ولا يَومَينِ، إلَّا أنْ يُوافِقَ ذلك صَومًا كان يَصومُه أحَدُكُم، صوموا لِرُؤيَتِه، وأفْطِرُوا لِرُؤيَتِه، فإنْ غُمَّ عليكم فعُدُّوا ثَلاثينَ، ثُم أفْطِروا.
أخرجه البخاري (1909، 1914)، ومسلم (1081، 1082) مفرقاً باختلاف يسير
لا تَقدَّموا الشهرَ بيَومٍ ولا بيومينِ.
إلا أن يوافقَ ذلكَ صومًا كانَ يصومُهُ أحدُكم، صوموا لرؤيتِهِ وأفطِروا لرؤيتِهِ، فإن غمَّ عليكُم فعدُّوا ثلاثينَ ثم أفطِروا ) الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 684 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (684) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1909، 1914)، ومسلم (1081، 1082) مفرقاً باختلاف يسير أوْضَحَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الصِّيامِ، ووضَّحَ ضوابِطَه، ووقْتَه، كما في هذا الحديثِ، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تَقدَّموا الشَّهرَ"، أي: لا تَسبِقوا شَهرَ رمضانَ، "بيومٍ، ولا يومينِ"، أي: لا تَصوموا آخِرَ يومٍ أو آخِرَ يَومينِ من شَعبانَ لا على جِهةِ التعظيمِ للشهرِ، ولا على جِهةِ الاحتِياطِ خوفًا أن يكونَ مِن رمضانَ، "إلَّا أنْ يُوافِقَ ذلك صَومًا كان يصومُه أحدُكم"، أي: أنَّه ليس نَهيًا عامًّا، بل اسْتُثْنِيَ منه مَن كان له عادةٌ؛ كأنْ يُوافِقَ الاثنينِ أو الخميسَ الَّذي يكونُ من عادةِ البعضِ صِيامُه، "صُوموا لرُؤْيتِه، وأفْطِروا لرُؤيتِه"، أي: ابْدَؤوا صِيامَ رمضانَ عندما تَرَوا هِلالَه، وأتِمُّوا صِيامَ الشَّهرِ حتَّى تَرَوا هِلالَ شوَّالٍ، "فإنْ غُمَّ عليكم، فعُدُّوا ثلاثينَ ثُمَّ أفْطِروا"، أي: فإنْ منَعَ مِن رُؤيةِ الهِلالِ سَحابٌ أو غُيومٌ، فأكْمِلوا عِدَّةَ الشَّهرِ ثلاثينَ يومًا، ثمَّ أفْطِروا بعدَ انتهاءِ الشَّهرِ ودُخولِ عيدِ الفِطْرِ.
وفي رِوايةِ أبي داودَ من حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "والشَّهرُ تِسعٌ وعشرونَ"، أي: والشَّهرُ قد يأتي ثلاثينَ يومًا، وقد يأتي تِسعةً وعشْرين يومًا.
وفي الحديثِ: الأمْرُ بالتَّأكُّدِ من رُؤيةِ الهلالِ عندَ بَدْءِ رمضانَ أو الانتهاءِ منه.
وفيه: بَيانُ حُكْمِ صِيامِ يومِ الشَّكِّ.
[سنن الدارقطني] (3/ 104) :
2160 - قرئ على أبي محمد بن صاعد ، وأنا أسمع: حدثكم محمد بن زنبور المكي ، ثنا إسماعيل بن جعفر ، ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا هلال رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم ، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا.
كلهم ثقات
[صحيح البخاري] (3/ 27) :
1909 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين.
[صحيح البخاري] (3/ 28) :
1914 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم.
صحيح مسلم (2/ 762 ت عبد الباقي) :
19 - (1081) وحدثنا عبيد الله بن معاذ.
حدثنا أبي.
حدثنا شعبة عن محمد بن زياد.
قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين".
صحيح مسلم (2/ 762 ت عبد الباقي) :
21 - (1082) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب.
قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين.
إلا رجل كان يصوم صوما، فليصمه ".
صحيح مسلم (2/ 763 ت عبد الباقي):
(1082) - وحدثناه يحيى بن بشر الحريري.
حدثنا معاوية (يعني ابن سلام).
ح وحدثنا ابن المثنى.
حدثنا أبو عامر.
حدثنا هشام.
ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر، قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد.
حدثنا أيوب.
ح وحدثني زهير بن حرب.
حدثنا حسين ابن محمد.
حدثنا شيبان.
كلهم عن يحيى بن أبي كثير ، بهذا الإسناد، نحوه.