ليس فيما دون خَمسةِ أوساقٍ زَكاةٌ والوَسْقُ ستونَ مختومًا.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الحبوب# زكاة - مقدار الوسق# زكاة - ما لا زكاة فيه# زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه# زكاة - زكاة الثمار
المصدر: صحيح ابن خزيمة، تخريج سنن أبي داود
الراوي: أبو سعيد
المحدث: ابن خزيمة، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح، [توقف في صحته، وقال:] إن صح الخبر، [أبو] البختري لا أحسبه سمع من أبي سعيد [ولا خلاف في مبلغ الوسق]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1559)، وأحمد (11564)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1917) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1405 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (979) باختلاف يسير بيَّنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَ الزَّكاةِ للأنواعِ المختلِفةِ مِن الأموالِ، وبيَّنَ الأنصِبةَ الَّتي تجبُ فيها الزَّكاةُ، والحدَّ الأدْنى الذي لا تَجبُ فيه.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه ليس على مَن لم يَملِكْ خَمْسَ أواقٍ مِن الفِضَّةِ زكاةٌ، والأُوقيَّةُ: أربعونَ دِرهمًا، والمُرادُ بالدِّرهمِ الخالِصُ مِن الفِضَّةِ، والخمْسُ أواقٍ تُساوي مِئتَيْ دِرهمٍ، وما زادَ ففي كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وتَقديرُ ذلك بالموازينِ الحَديثةِ يُساوي تقريبًا 595 جرامًا من الفِضَّةِ الخالِصةِ.

وليس على مَن لم يملِكْ خَمْسَ ذَوْدٍ مِن الإبل زَكاةٌ، والذَّودُ هو أوَّلُ اسمِ جَماعاتِ الإبلِ وهو ما بيْنَ الثَّلاثِ إلى العَشرِ، فمَن ملَكَ مِن الإبلِ أربعةً فلا شَيءَ فيها، ومَن ملَكَ مِن خمسٍ إلى تِسعٍ يجِبُ فيها شاةٌ واحِدةٌ، فإذا زادَ هذا النِّصابُ زادتِ الزكاةُ بحَسَبِ التَّفاصيلِ المذكورةِ في الرِّواياتِ.

وليس على مَن لم يملِكْ خمْسةَ أوسُقٍ مِن الحُبوبِ والثِّمارِ زكاةٌ، والوَسْقُ: سِتُّونَ صاعًا، فالخَمسةُ أوسُقٍ نِصابُ الزَّكاةِ: ثَلاثُمِئةِ صاعٍ، ويُساوي تقريبًا 653 كيلو جِرامٍ بالموازينِ الحَديثةِ، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ الفَواكهَ والخَضْراواتِ لا زكاةَ فيها؛ لأنَّها ليستْ ممَّا يُكالُ كالحبوبِ والثِّمارِ، وأيضًا ليستْ ممَّا يُدَّخَرُ ويُتَّخَذُ قُوتًا، والزَّكاةُ إنَّما تجبُ في الأقواتِ الَّتي تخرُجُ مِن الأرضِ؛ كالتَّمرِ والزَّبيبِ والبُرِّ والشَّعيرِ والأرزِ والذُّرةِ، وغيرِ ذلك.

فهذا الحَديثُ أصلٌ في بيانِ مَقاديرِ أنصِبةِ الأموالِ الَّتي تجبُ فيها الزَّكاةُ، فنِصابُ الفِضَّةِ مِئَتا دِرهمٍ، ونِصابُ الإبِلِ خمْسةٌ، ونِصابُ الحُبوبِ والثِّمارِ الَّتي تُكالُ ثلاثمائة صاع.

الأصول والأحكام

صحيح ابن خزيمة (4/ 38) 2310 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال: سمعت إدريس الأودي، يذكر، وحدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، حدثنا محمد بن عبيد، عن إدريس الأودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد ، يرفعه قال: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة .

والوسق: ستون مختوما قال أبو بكر: يريد المختوم، الصاع، ولا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعا، وقد بينت مبلغ الصاع في كتاب الأيمان والنذور في ذكر كفارة اليمين

سنن أبي داود (2/ 94) 1559 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إدريس بن يزيد الأودي، عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد الخدري ، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسق: ستون مختوما "، قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد،

مسند أحمد (18/ 115) 11564 - حدثنا يعلى، حدثنا إدريس الأودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون مختوما

الأموال لابن زنجويه (3/ 1040) 1917 - ثنا يعلى بن عبيد، أنا إدريس الأودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة , والوسق ستون مختوما

---

سنن أبي داود (2/ 94) 1559 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إدريس بن يزيد الأودي، عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد الخدري ، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسق: ستون مختوما "، قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد،

مسند أحمد (18/ 115) 11564 - حدثنا يعلى، حدثنا إدريس الأودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون مختوما

الأموال لابن زنجويه (3/ 1040) 1917 - ثنا يعلى بن عبيد، أنا إدريس الأودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة , والوسق ستون مختوما

أحاديث ذات صلة