أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن ثمنِ الِهرَّةِ.
أخرجه مسلم (1569)، والترمذي (1279)، والنسائي (4295)، وأحمد (14652) بنحوه مطولاً، وأبو داود (3480) واللفظ له، وابن ماجه (2161) بنحوهأخرجه أحمد (14166)، والدارقطني في ((سننه)) (3063) باختلاف يسير، ومسلم (1569) بنحوه.
نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّورِ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : المباركفوري المصدر : تحفة الأحوذي الصفحة أو الرقم: 4/175 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1279) واللفظ له، وأصله في صحيح مسلم (1569) بنحوه حثَّ الإسلامُ على اتِّخاِذ سُبُلِ الرِّزقِ الطيِّبةِ قَدْرَ ما نَستطيعُ، والبُعدِ عن كُلِّ سَبيلٍ خَبيثةٍ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الكَلبِ"، أي: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الكَلبِ أو شِرائِه، لأنَّ الكَلبَ مُحرَّمٌ ولا يُؤكَلُ؛ ولأنَّه نَجِسٌ؛ ولأنَّ تَحريمَه ذاتيٌّ؛ "والسِّنَّوْرِ"، أي: نَهى أيضًا عن ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وهو القِطُّ، قيل: هو ما لا مَنفَعةَ له، أو هو المُتوحِّشُ، ونَهى عنه من أجْلِ أحَدِ مَعنَيينِ: إمَّا؛ لأنَّه كالوَحْشيِّ الذي لا يُملَكُ قِيادُه، ولا يَصِحُّ التَّسليمُ فيه، والمعنى الآخر أنْ يكونَ إنَّما نَهى عن بَيعِه؛ لِئلَّا يَمنَعَه النَّاسُ فيما بينَهم، ولْيَرتَفِقوا به، ولا يَتَنازَعوه تَنازُعَ المُلَّاكِ في الأشياءِ النَّفيسَةِ، وقيل: إنَّما نَهى عن بَيعِ الوَحْشيِّ منه دونَ الإنْسيِّ.
وتُعدُّ هذه الأثمانُ من شَرِّ الكَسْبِ، وإنَّما عبَّرَ عن البَيعِ بلَفظِ الثَّمَنِ؛ ليكونَ أدْعى في الاحتياطِ من عَدَمِ التَّقرُّبِ منه؛ لأنَّ الكَثيرَ يَضعُفُ أمامَ المالِ.
وفي الحَديثِ: مُراعاةُ الشَّرعِ لمعالي الأُمورِ وحَثُّه المُسلِمَ على طَلَبِها في الكَسْبِ.
وفيه: الحثُّ على تَجنُّبِ البُيوعِ الخَبيثةِ ببَيعِ المُحرَّماتِ أو المنهيِّ عنه( ).
سنن أبي داود (3/ 278) 3480 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عمر بن زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة
مسند أحمد (22/ 74) 14166 - حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ويحيى بن معين، قالا: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عمر بن زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير المكي عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمن الهر
سنن الدارقطني (4/ 41) 3063 - ثنا أبو محمد بن صاعد , نا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم , نا وهب الله بن راشد أبو زرعة الحجري , نا حيوة بن شريح , نا خير بن نعيم الحضرمي , عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور وهي الهرة
صحيح مسلم (3/ 1199) 42 - (1569) حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا ، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
---
[صحيح مسلم] (3/ 1199 ) ((42- (1569) حدثني سلمة بن شبيب.
حدثنا الحسن بن أعين.
حدثنا معقل عن أبي الزبير.
قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك))
[سنن الترمذي] (3/ 569) 1279- حدثنا علي بن حجر، وعلي بن خشرم، قالا: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور)): هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد، وإسحاق وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه
[سنن النسائي] (7/ 190) 4295- أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد)).
قال أبو عبد الرحمن: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح
[مسند أحمد] (23/ 20) 14652- حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، وعن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السنور
[سنن أبي داود] (3/ 278) 3480- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عمر بن زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير، عن جابر : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة))