لا تُوضَعُ النَّواصِي للهِ تعالى إلا في حَجٍّ أو عُمرةٍ
أخرجه البزار كما في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي (3/577)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9475)، وابن عدي في ((الكامل)) (6/207) باختلاف يسير.
[المعجم الأوسط للطبراني] (9/ 180) :
9475 - حدثنا يعقوب بن إسحاق، حدثني أبي، ثنا محمد بن سليمان بن مسمول، حدثني عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة
الكامل في الضعفاء (6/ 207) [[أخبرنا أبو يعلى ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ثنا محمد بن سليمان بن مشمول ثنا عمر بن محمد بن المنكدر عن أبيه]]عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا توضع النواصي لله إلا في حجة أو عمرة