إذا أرادَ أحدُكمِ من امرأتِهِ حاجتَهُ فليأتِها وإنْ كانتْ على تَنُورٍ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق الزوج على المرأة# نكاح - عشرة النساء# نكاح - الترغيب في الجماع# نكاح - العفة# نكاح - طاعة المرأة لزوجها
المصدر: الجامع الصغير
الراوي: طلق بن علي الحنفي
المحدث: السيوطي
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (16288)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (8/ 330) (8235)، والترقفي في ((جزء له)) (121) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

إذا الرَّجلُ دعا زوجتَهُ لحاجتِهِ فلتأتِهِ ، وإن كانت علَى التَّنُّورِ الراوي : طلق بن علي الحنفي المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1160 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أحمد (16331) حدَّدَ الإسلامُ واجباتِ الزَّوجينِ وحُقوقَ كلِّ واحدٍ منهما، وحثَّ كلَّ طرَفٍ على أنْ يعلَمَ ما له وما عليه؛ ليَنتشِرَ العفافُ والصَّلاحُ في المُجتمعِ، وتكونَ الأُسرةُ مُتماسكةً مُتحابَّةً.

وفي هذا الحديثِ يقولُ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا الرَّجلُ دعا زوجتَه لحاجتِه" كِنايةٌ عن الجماعِ، "فلْتأتِه"، أي: لِتُجِبْ دعوتَه، "وإنْ كانت على التَّنُّورِ"، أي: وإنْ كانتْ تَخبِزُ على التَّنُّورِ، مع أنَّه شُغلٍ شاغلٌ لا يُتفرَّغُ منه إلى غَيرِه إلَّا بعدَ انقضائِه، والتَّنُّورُ: المَوقدُ الَّذي يُخبَزُ فيه، وهذا من التَّحرُّزِ والمُبالغةِ لحِفْظِ الفُروجِ، وعدَمِ الوُقوعِ في الحرامِ، فتلَفُ بَعضِ المالِ- الَّذي هو الخبْزُ وغيرُه- أسهَلُ من وُقوعِ الزَّوجِ في الزِّنا؛ فالرَّجلٌ مأمورٌ ألَّا يُدافِعَ نفْسَه إذا رغِبَ في امرأتِه، بل يَقْضي حاجتَه منها، وهي مأمورةٌ ألَّا تمنَعَ نفْسَها عنه بحالٍ من الأحوالِ، إلَّا إذا كان عندها عُذرٌ شَرعيٌّ، فيَكْفيه معها المُباشرةُ دونَ جماعٍ.

وفي الحديث: بَيانُ عِظَمِ حقِّ الزَّوجِ على زَوجتِه، وتقديمُ طاعَتِه على مَشاغِلها الأخْرَى.

وفيه: التَّأكيدُ على حِفْظِ الفُروجِ مِنَ الوقوعِ في الحَرامِ، بِقَضاءِ الوطرِ فِي الحلالِ.

أحاديث ذات صلة