إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في المرأةِ تَرى ما يَريبُها بعدَ الطُّهرِ: "إنَّما هي -أو قال: إنَّما هو عِرقٌ-" أو قال: "عُروقٌ".

الدلالات الموضوعية:# غسل - غسل المستحاضة# حيض - بدء الحيض# حيض - الصفرة والكدرة# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة# حيض - المستحاضة# حيض - إقبال المحيض وإدباره
المصدر: غاية المقصود، تخريج سنن أبي داود
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: العظيم آبادي، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح، [فيه] أم بكر قال ابن حجر لا تعرف

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (306)، ومسلم (333) بمعناه.أخرجه أبو داود (293م)، وأحمد (24428)، وإسحاق بن راهويه (1736)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (2831) واللفظ لهم جميعا.

الشرح والتوضيح

إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في المرأةِ ترى ما يريبُها بعدَ الطُّهرِ إنَّما هيَ عرقٌ أو قالَ عروقٌ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 293 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (306)، ومسلم (333) بمعناه.

في هذا الحَديثِ بيانٌ لتخفيفِ الإسلامِ عن النِّساءِ في التَّطهُّرِ من الحَيضِ والاستحاضةِ؛ حيثُ تقولُ أمُّ المؤمنِينَ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: "إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم قال في المرأةِ، أي: قال في شأنِ المرأةِ التي "ترَى ما يَريبُها، وهذا يَحتمِل أن يكونَ المرادُ به الصُّفرةَ، ويَحتمِل أنْ يكونَ المرادُ به إذا جاوزَ خمسةَ عَشرَ يومًا، "بعدَ الطُّهرِ"، أي: ترَى ما يُشكِّكُها في طُهرِها بعدَ الغُسلِ مِن الحيضِ، أو بعدَ مجرَّدِ انقطاعِ دَمِ الحَيضِ وبعدَ خُروجِها عن أيَّامِ الحَيضِ.

وقوله: "إنما هي عرقٌ، أو عُروق"، أي: دَمُ عِرقٍ، أو دِماءُ عُروقٍ، فلا تأخُذُ حُكمَ الحَيضِ، وإنما تأخذ حُكمَ الاستِحاضةِ، وهو ما جاءَ في حديثٍ آخرَ: "إنْ قَويتِ فاغْتَسِلي لكلِّ صلاةٍ"، أي: إنِ استطعتِ الغُسلَ لكلِّ صَلاةٍ فاغتَسِلي، وقوله: "وإلَّا فاجْمَعي"، يعني: بينَ الصَّلاتَينِ الظُّهر والعصر، والمغرِب والعِشاء، وهكذا.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (1/ 68) ‌306- حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: ((قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي))

[صحيح مسلم] (1/ 262 ) ((62- (‌333) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب.

قالا: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ؛ قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر.

أفأدع الصلاة؟ فقال ((لا.

إنما ذلك عرق وليس بالحيضة.

فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة.

وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي))

(((‌333)- حدثنا يحيى بن يحيى.

أخبرننا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية.

ح وحدثنا قتيبة بن سعيد.

حدثنا جرير.

ح وحدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

ح وحدثنا خلف بن هشام.

حدثنا حماد بن زيد.

كلهم عن هشام بن عروة.

بمثل حديث وكيع وإسناده.

وفي حديث قتيبة عن جرير: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد.

وهي امرأة منا.

قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف، تركنا ذكره))

أحاديث ذات صلة