عنِ ابنِ عُمَرَ قال مَنْ حَجَّ البيتَ، فلْيَكُْن آخِرَ عَهدِه بالبيتِ، إِلَّا الْحُيَّضُ، ورَخَّصَ لَهُنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ
أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4196) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (330)غير متوفر: التخريج
[السنن الكبرى - للنسائي] (2/ 466) 4196- أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه و سلم
[صحيح البخاري] (1/ 90) 330، وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن.