عنِ ابنِ عُمَرَ قال مَنْ حَجَّ البيتَ، فلْيَكُْن آخِرَ عَهدِه بالبيتِ، إِلَّا الْحُيَّضُ، ورَخَّصَ لَهُنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ

الدلالات الموضوعية:# حج - طواف الوداع# حج - حج المرأة الحائض# إحسان - الأخذ بالرخصة# حج - ما تفعل الحائض بالحج# حج - نفر الحائض إذا كانت قد أفاضت
المصدر: سنن الترمذي
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الترمذي، حسن صحيح
الحكم:حسن صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4196) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (330)غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

[السنن الكبرى - للنسائي] (2/ 466) 4196- أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه و سلم

[صحيح البخاري] (1/ 90) 330، وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن.

أحاديث ذات صلة