عن ابنِ عُمَرَ قال سُنَّةُ الصلاةِ أنْ تُفتَرَشَ اليُسْرَى وتُنْصَبَ اليُمنَى
أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (548) بلفظه .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: مِن سُنَّةِ الصَّلاةِ أنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ اليُسرى، وتَنصِبَ اليُمنى.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 959 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (959) واللفظ له، وأخرجه البخاري (827) بلفظ: "وتثني اليسرى" وفي أوله قصة كان ابنُ عمرَ رَضِي اللهُ عَنْهما يَحرِصُ على اتِّباعِ سُننِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، وفي هذا الحديثِ يَقولُ ابنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "مِن سُنَّةِ الصَّلاةِ"، أي: التي رأَيْنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم يَفعَلُها، "أن تُضْجِعَ رِجلَك اليُسْرى"، أي: تَفرِشَها وتَثْنِيَها وتَجلِسَ عليها، "وتَنصِبَ اليُمنى"، أي: ترفَعَ القدَمَ مِثلَ هيئتِها وهي في وضْعِ السُّجودِ، وموضِع تِلك الهيئةِ يكونُ عن الجِلسةِ بينَ السَّجدتينِ، وكذلك عندَ جِلسةِ التَّشهُّدِ كما بَيَّنتْ ذلك أحاديثُ أخرى.
[سنن الدارقطني] (2/ 158) :
1323 - حدثنا ابن صاعد ، ثنا بندار ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: سنة الصلاة أن تفترش اليسرى وتنصب اليمنى.
هذه كلها صحاح ، لم يروها إلا الثقفي
[التحقيق في أحاديث الخلاف] (1/ 403) :
548
أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا الدارقطني حدثنا ابن صاعد قال أنبأنا بندار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سنة الصلاة أن تفترش اليسرى وتنصب اليمنى