فإن استتمَّ قائمًا فلا يجلسْ وليسجدْ سجدتينِ
إذا قامَ الإمامُ في الرَّكعتينِ فإن ذَكرَ قبلَ أن يستويَ قائمًا فليجلس فإنِ استوى قائمًا فلاَ يجلس ويسجدُ سجدتيِ السَّهوِ .
الراوي : المغيرة بن شعبة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1036 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1036) واللفظ له، والدارقطني (1/378) الصَّلاةُ عِمادُ الدِّينِ، وقد اعتَنى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم بتَعْليمِ أحكامِها، وهذا الحديثُ فيه بيانٌ لبعضِ أحكامِ صلاةِ الجماعةِ، حيثُ يَقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "إذا قام الإمامُ في الرَّكعَتَينِ"، أي: قام بَعْدَ الرَّكعتَينِ ونَسِيَ التَّشَهُّدَ الأوسَطَ في الصَّلاةِ الثُّلاثيَّةِ أو الرُّبَاعيَّةِ، "فإنْ ذَكَرَ قبلَ أن يَستَوِيَ قائمًا"، أي: تَذَكَّرَ أنَّه نَسِي قبلَ أن يَعتَدِلَ قائمًا، "فَلْيَجلِسْ"، أي: لِيَقعُدْ ويَأْتِ بالتَّشهُّدِ الأوسَطِ، لكِنْ "إنِ استَوى قائمًا فلا يَجلِسْ"، بل يُتِمُّ صلاتَه، ويَجْبُرُ هذا النَّقصَ بأَنْ "يَسجُدَ سجدَتَيِ السَّهوِ"، وهذا الأمرُ يَنطبِقُ على المنفرِدِ أيضًا