إذا قام الإمامُ في الرَّكعتينِ: فإنْ ذكَرَ قبلَ أنْ يَستويَ قائمًا فلْيَجلِسْ، فإنِ استَوى قائمًا فلا يَجلِسْ، ويسجُدُ سجدتَيِ السهوِ.

الدلالات الموضوعية:# سهو - السهو في الفرض والتطوع# صلاة الجماعة والإمامة - الإمام# سهو - من سها عن التشهد الأوسط جبره بسجود السهو# صلاة الجماعة والإمامة - الإمام ضامن# سهو - إذا قام من ركعتي الفريضة
المصدر: تخريج سنن أبي داود، إكمال المعلم
الراوي: المغيرة بن شعبة
المحدث: القاضي عياض، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح، [فيه] جابر الجعفي لكن الآثار الأخر تشده

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1036)، والدارقطني (1/378)، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) (10/187) واللفظ لهأخرجه الترمذي (364)، وابن ماجه (1208)، وأحمد (18163) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

إذا قامَ الإمامُ في الرَّكعتينِ فإن ذَكرَ قبلَ أن يستويَ قائمًا فليجلس فإنِ استوى قائمًا فلاَ يجلس ويسجدُ سجدتيِ السَّهوِ .

الراوي : المغيرة بن شعبة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1036 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1036) واللفظ له، والدارقطني (1/378) الصَّلاةُ عِمادُ الدِّينِ، وقد اعتَنى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم بتَعْليمِ أحكامِها، وهذا الحديثُ فيه بيانٌ لبعضِ أحكامِ صلاةِ الجماعةِ، حيثُ يَقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "إذا قام الإمامُ في الرَّكعَتَينِ"، أي: قام بَعْدَ الرَّكعتَينِ ونَسِيَ التَّشَهُّدَ الأوسَطَ في الصَّلاةِ الثُّلاثيَّةِ أو الرُّبَاعيَّةِ، "فإنْ ذَكَرَ قبلَ أن يَستَوِيَ قائمًا"، أي: تَذَكَّرَ أنَّه نَسِي قبلَ أن يَعتَدِلَ قائمًا، "فَلْيَجلِسْ"، أي: لِيَقعُدْ ويَأْتِ بالتَّشهُّدِ الأوسَطِ، لكِنْ "إنِ استَوى قائمًا فلا يَجلِسْ"، بل يُتِمُّ صلاتَه، ويَجْبُرُ هذا النَّقصَ بأَنْ "يَسجُدَ سجدَتَيِ السَّهوِ"، وهذا الأمرُ يَنطبِقُ على المنفرِدِ أيضًا

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 272) 1036- حدثنا الحسن بن عمرو، عن عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر يعني الجعفي، قال: حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو))، قال أبو داود: ((وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث))

سنن الدارقطني (1/ 378) 1- حدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا أبو عبيد الله المخزومي ثنا عبد الله بن الوليد العدني ح وحدثنا بن صاعد حدثنا أحمد بن منصور حدثني يزيد بن أبي حكيم ثنا سفيان ثنا جابر ثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فليجلس وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو وكذلك رواه الفريابي ومؤمل وغيرهما عن الثوري

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (10/ 187) أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن عمرو عن عبد الله بن الوليد وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا مصعب بن ماهان جميعا عن سفيان عن جابر قال حدثنا المغيرة بن شبيل أحمس عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة ابن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما (فليجلس وإن استوى قائما) فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو قال أبو داود وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث قال أبو عمر في هذا الحديث وفي حديث ابن بحينة وغيره من ترك الرجوع لمن قام من اثنتين دليل على صحة ما ذهب إليه أصحابنا ومن قال بقولهم

---

سنن أبي داود (1/ 398 ط مع عون المعبود) :

1036 - حدثنا الحسن بن عمرو، عن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن جابر يعني الجعفي ، نا المغيرة بن شبيل الأحمسي ، عن قيس بن أبي حازم ، عن المغيرة بن شعبة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو.

قال أبو داود : وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث.

[سنن الترمذي] (2/ 198) :

364 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، فسبح به القوم وسبح بهم، فلما قضى صلاته سلم، ثم ‌سجد ‌سجدتي ‌السهو وهو جالس، ثم حدثهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل، وفي الباب عن عقبة بن عامر، وسعد، وعبد الله ابن بحينة،: حديث المغيرة بن شعبة قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة،: وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه، قال أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى.

وقال محمد بن إسماعيل: ابن أبي ليلى هو صدوق، ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، وروى سفيان، عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم؛ تركه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما، " والعمل على هذا عند أهل العلم: على أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين منهم من رأى قبل التسليم، ومنهم من رأى بعد التسليم، ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح لما روى الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله ابن بحينة "

سنن ابن ماجه (1/ 381 ت عبد الباقي) :

1208 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان، عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو

مسند أحمد (30/ 100 ط الرسالة) :

‌18163 - حدثنا يزيد، أخبرنا المسعودي، عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة ، فلما صلى ركعتين، قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته، سلم، ثم سجد سجدتين، ثم قال: هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أحاديث ذات صلة