لا تَحِلُّ الصَّدَقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ: لغازٍ في سبيلِ اللهِ، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجلٍ اشتراها بمالِه، أو لرجلٍ كان له جارٌ مِسكينٌ فتصدَّقَ على المسكينِ، فأهداها المسكينُ للغنيِّ.
أخرجه أبو داود (1636)، وابن ماجه (1841) باختلاف يسير، وأحمد (11538) بنحوهأخرجه أبو داود (1635)، واللفظ له، ومالك (919)، والحاكم (1481) باختلاف يسير.
لا تحلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ لغازٍ في سبيلِ اللَّهِ أو لعاملٍ عليْها أو لغارمٍ أو لرجلٍ اشتراها بمالِهِ أو لرجلٍ كانَ لَهُ جارٌ مسْكينٌ فتصدِّقَ على المسْكينِ فأَهداها المسْكينُ للغنيِّ الراوي : عطاء بن يسار المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1635 خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره] التخريج : أخرجه أبو داود (1635)، ومالك في ((الموطأ)) (1/268)، والبيهقي (13544) حرَص الإسلامُ على بِناءِ الشَّخصِ المُسلِمِ عَفيفًا مُترَفِّعًا عن الدَّنايا وما يُذِلُّ النَّفسَ اختِيارًا، ولكنَّه في الوقتِ ذاتِه راعَى تَقلُّباتِ الأحوالِ الَّتي تَرفَعُ وَضيعًا وتَخفِضُ رَفيعًا، وهذا الحديثُ يُوضِّحُ مَن تَحِلُّ له الصَّدَقةُ، وفيه يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لغَنيٍّ"، أي: لا يَجوزُ لغَنيٍّ أن يَأخُذَ مِن الصَّدقةِ أو زَكاةِ الأموالِ، أو يَقْبَلَها اختِيارًا، والغِنى يَكونُ بالمالِ أو بالقوَّةِ على العمَلِ والكَسبِ، "إلَّا لخَمسةٍ"، أي: خَمسةِ أصنافٍ مِن الأغنياءِ يَحِلُّ لهم أخْذُها؛ لأنَّهم أخَذوها بوَصفٍ آخَرَ؛ "لِغازٍ في سبيلِ اللهِ"، أي: للَّذي يَخرُجُ مجاهدًا ومُقاتِلًا في سبيلِ اللهِ حتَّى وإن كان غنيًّا؛ لقولِه تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] ، "أو لِعامِلٍ عليها"، أي: يَحِلُّ لِمَن يَعمَلُ على الصَّدقاتِ مِن جمعٍ وتوزيعٍ وحسابٍ أن يَأخُذَ مِنها؛ لقولِه تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60] ، "أو لِغارمٍ"، أي: تَحِلُّ الصَّدَقةُ لِمَن عليه دُيونٌ ولا يَستطيعُ قَضاءَها، أو مَن تحمَّلَ دفْعَ مالٍ عن غيرِه؛ لإصلاحِ ذاتِ البَينِ أو في الدِّيَاتِ، ولا يَستَطيعُ أن يَدفَعَ ما تَحمَّلَه، فيَأخُذُ مِن الصَّدقةِ والزَّكاةِ وإن كان غنيًّا؛ لقولِه تعالى: {وَالْغَارِمِينَ} [التوبة: 60] ، وهي على شُروطٍ في تفصيلِها.
"أو لرجُلٍ اشتَراها بمالِه"، أي: اشتَرى الصَّدقةَ بمالِه؛ كأن تَكونَ مِن الأشياءِ الَّتي تُباعُ وتُشتَرى فيَعرِضُها الفقيرُ للبيعِ فيَشتريها الغنيُّ، وهو يَعلَمُ أنَّها كانت صدقةً لفقيرٍ، وهذا فيه مِن التفصيلِ المتعلِّقِ بكَونِ الغنيِّ هو المتصدِّقَ والمشتَريَ.
"أو لرَجُلٍ كان له جارٌ مِسكينٌ فتَصدَّق على المسكينِ فأهداها المسكينُ للغنيِّ"، فهذه تكونُ صدَقةً على المسكينِ والفقيرِ، وتَكونُ هَديَّةً للغنيِّ ولا إثمَ عليه في قَبولِها، وقد أكَل النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن الصَّدقةِ الَّتي تَصدَّقَ بها النَّاسُ على خادِمَتِه بَريرةَ.
وفي الحديثِ: زجرُ الأغنياءِ عَن طلَبِ الصَّدقةِ والزَّكاةِ
سنن أبي داود (2/ 119) :
1635 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني "
موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 378 ت الأعظمي) :
919/ 288 - مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني.
إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله.
أو لعامل عليها.
أو لغارم.
أو لرجل اشتراها بماله.
أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين.
فأهدى المسكين للغني
المستدرك على الصحيحين (1/ 566) :
1481 - أخبرنا أبو بكر بن أبي نصر المروزي، ثنا أحمد بن عيسى، ثنا القعنبي، فيما قرئ على مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة إلا لخمسة فذكر الحديث، هذا من شرطي في خطبة الكتاب أنه صحيح فقد يرسل مالك في الحديث ويصله أو يسنده ثقة، والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده "
---
[سنن أبي داود] (2/ 119) 1635- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني)).
1636- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمعناه، قال أبو داود: ورواه ابن عيينة، عن زيد، كما قال مالك: ورواه الثوري، عن زيد، قال: حدثني الثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[سنن ابن ماجه] (1/ 590) 1841- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم))
[مسند أحمد] (18/ 96) 11538- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني))