عن جابرٍ قال : كنا نعفي السِّبالَ إلا في حجٍّ أو عمرةٍ
أخرجه أبو داود (4201)، والرامهرمزي في ((المحدث الفاصل)) (464)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 526)، والبيهقي (9020) واللفظ لهم.
سنن أبي داود (4/ 84 ت محيي الدين عبد الحميد) :
4201 - حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأه عبد الملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير، عن جابر ، قال: كنا نعفي السبال، إلا في حج أو عمرة قال أبو داود: " الاستحداد: حلق العانة "
المحدث الفاصل ت أبو زيد (ص454) :
464 - حدثني أبي، حدثنا أبو داود، حدثنا النفيلي، حدثنا زهير قال: قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأ عبد الملك على أبي الزبير، وقرأ أبو الزبير على جابر قال: كنا نعفي السبال إلا في الحج والعمرة.
[الكامل في ضعفاء الرجال] (6/ 526) :
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الحراني، حدثنا أبو جعفر النفيلي، حدثنا زهير قرأت على عبد الملك بن سيلمان وقرأ عبد الملك على أبي الزبير ورواه أبو الزبير عن جابر قال: كنا نعفي السبال إلا في الحج والعمرة.
السنن الكبير للبيهقي (9/ 389 ت التركي) :
9020 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، حدثنا أبو حامد ابن بلال، حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى، حدثنا المحاربى، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا نؤمر أن نوفر السبال في الحج والعمرة.
قال المحاربى: يعنى يوم النحر عند الحلق.