عن جابرٍ قال : كنا نعفي السِّبالَ إلا في حجٍّ أو عمرةٍ

الدلالات الموضوعية:# زينة الشعر - أخذ الشارب# حج - مباحات الإحرام
المصدر: ضعيف أبي داود
الراوي: محمد بن مسلم المكي أبو الزبير
المحدث: الألباني، إسناده ضعيف
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4201)، والرامهرمزي في ((المحدث الفاصل)) (464)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 526)، والبيهقي (9020) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 84 ت محيي الدين عبد الحميد) :

4201 - حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأه عبد الملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير، عن ‌جابر ، قال: كنا ‌نعفي ‌السبال، إلا في حج أو عمرة قال أبو داود: " الاستحداد: حلق العانة "

المحدث الفاصل ت أبو زيد (ص454) :

464 - حدثني أبي، حدثنا أبو داود، حدثنا النفيلي، حدثنا زهير قال: قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأ عبد الملك على أبي الزبير، وقرأ أبو الزبير على ‌جابر قال: كنا ‌نعفي ‌السبال إلا في الحج والعمرة.

[الكامل في ضعفاء الرجال] (6/ 526) :

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الحراني، حدثنا أبو جعفر النفيلي، حدثنا زهير قرأت على عبد الملك بن سيلمان وقرأ عبد الملك على أبي الزبير ورواه أبو الزبير عن ‌جابر قال: كنا ‌نعفي ‌السبال إلا في الحج والعمرة.

السنن الكبير للبيهقي (9/ 389 ت التركي) :

9020 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، حدثنا أبو حامد ابن بلال، حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى، حدثنا المحاربى، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا نؤمر أن نوفر السبال في الحج والعمرة.

قال المحاربى: يعنى يوم النحر عند الحلق.

أحاديث ذات صلة