مَن أعتَقَ نَصيبًا له مِن مَملوكٍ، عُتِقَ مِن مالِهِ إنْ كان له مالٌ.
أخرجه أبو داود (3936) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (2527)، ومسلم (1503) مطولاً بنحوه
من أعتقَ نصيبًا لَهُ في عبدٍ فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ فَهوَ عتيقٌ من مالِهِ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1347 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1347) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2523)، ومسلم (1501) باختلاف يسير الإسلامُ دِينُ الرَّحمةِ، وقد حرَص على تحريرِ الناسِ من ذُلِّ القُيودِ البشريَّةِ الَّتي كانت مفروضةً عليهم في رِقابِهم وأنفُسِهم.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن أعتَقَ نصيبًا له في عبْدٍ"، أي: إذا وُجِدَ عبْدٌ بين شُركاءَ، فأعتَقَ أحدُ الشُّركاءِ نصيبَه من هذا العبدِ، "فكان له من المالِ ما يبلُغُ ثمَنَه، فهو عَتيقٌ من مالِه"، أي: إذا كان للَّذي أعْتَقَ من المالِ ما يبلُغُ قِيمةَ العبْدِ كاملًا بالعدْلِ؛ فإنَّه يَنْبغي عليه أنْ يُعتِقَ جميعَ العبْدِ، فيَدْفَعُ إلى الشُّركاءِ أنصِباءَهم، ويُخلَّى سبيلُ المملوكِ العتيقِ.
وقد بيَّنت الرِّواياتُ الأُخرى- كما في الصحيحَينِ وغيرِهما-: أنَّه إذا لم يكُنْ للمُعْتِقِ مالٌ فإنَّه يقوَّمُ عليه، ويَسْعى المملوكُ ويعمَلُ؛ حتَّى يُوفيَ بقيَّةَ ثمَنِ نفْسِه للشُّركاءِ، غيرَ مشقوقٍ عليه.
وفي الحديثِ: بيانُ حِرصِ الإسلامِ على عِتقِ الرِّقابِ.
[سنن أبي داود] (4/ 36 ط مع عون المعبود) 3936- حدثنا ابن المثنى، قال نا معاذ بن هشام قال حدثني أبي.
(ح) وحدثنا أحمد بن علي بن سويد، قال نا روح، قال نا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة [ عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال))، ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس، وهذا لفظ ابن سويد
[صحيح البخاري] (3/ 145) 2527- حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق نصيبا، أو شقيصا، في مملوك، فخلاصه عليه في ماله، إن كان له مال، وإلا قوم عليه، فاستسعي به غير مشقوق عليه))
تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف، عن قتادة، اختصره شعبة
[صحيح مسلم] (2/ 1140 ) ((3- (1503) وحدثني عمرو الناقد.
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
((من أعتق شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال.
فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه)) [صحيح مسلم] (2/ 1141 )
((4- (1503) وحدثناه علي بن خشرم.
أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وزاد ((إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل.
ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق.
غير مشقوق عليه))