من أعتق جزءًا له من عبدٍ أو أمةٍ حُمِل عليه ما بَقِيَ في مالِه حتى يعتقَ كلَّه جميعًا
أخرجه البخاري (2524)، ومسلم (1501)، وأبو داود (3943) بنحوه.أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (4917) باختلاف يسير، والبخاري (2503)، ومسلم (1501) بنحوه.أخرجه البخاري (2523)، ومسلم (1501) بمعناه مطولاً
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما: أنَّهُ كانَ يُفْتي في العَبْدِ أَوِ الأمَةِ يَكونُ بيْنَ شُرَكَاءَ، فيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ منه، يقولُ: قدْ وجَبَ عليه عِتْقُهُ كُلِّهِ إذَا كانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ المَالِ ما يَبْلُغُ، يُقَوَّمُ مِن مَالِهِ قِيمَةَ العَدْلِ، ويُدْفَعُ إلى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ، ويُخَلَّى سَبِيلُ المُعْتَقِ.
يُخْبِرُ ذلكَ ابنُ عُمَرَ عَنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2525 خلاصة حكم المحدث : [أورده في صحيحه] وقال : ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مختصرا التخريج : أخرجه مسلم (1501) باختلاف يسير ممَّا تَتشوَّفُ إليه الشَّريعةُ الإسلاميَّة وتُرغِّبُ فيه: تَحريرُ العبيدِ؛ ولذا جاءَتْ أحكامٌ كثيرةٌ تُيسِّرُ وتحُثُّ على عِتقِ المماليكِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ نافعٌ مَولى عبْدِ اللهِ بنِ عمَرَ أنَّ ابنَ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما كان يُفْتي -ويُخبِرُ أنَّ هذه الفَتْوى عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بأنَّ العَبدَ والأَمَةَ إنْ كان أحدُهما مَملوكًا لأكثرَ مِن واحدٍ يَشترِكون في مِلْكيَّتِه، وأعتَقَ أحدُ هؤلاءِ الشُّركاءِ نَصيبَه في هذا العبدِ، قَليلًا كان أو كثيرًا؛ فإنَّه يَجِبُ عليه أنْ يُتِمَّ عِتْقَه كلَّه، ويُلزَمُه إنْ كان له مالٌ زائِد عَن قُوتِ يَوْمِه وقُوتِ مَن يَلْزَمُه نَفَقَتُه، ويَكْفي لضَروريَّاتِه، كالسَّكنِ والثَّوبِ ونحْوِها، ويَفِي بكاملِ قِيمةِ المملوكِ: أنْ يُقدَّرَ ثَمَنُ العبدِ بتَقييمٍ عادلٍ مِن غيرِ زِيادةٍ ولا نَقْصٍ، ويُعطِيَ باقيَ الشُّركاءِ نَصيبَهم المقدَّرَ، ثُمَّ يُحرَّرَ العبدُ ويُخلَّى سَبيلُه.
وفي الصَّحيحينِ مِن حَديثِ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه: «فإنْ لَمْ يَكُنْ له مالٌ، قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه»، يعني: يمَكَّنُ هذا المملوكُ مِنَ العَملِ حتَّى يَدفَعَ باقيَ قِيمتِه؛ لِيكونَ حُرًّا، دونَ أنْ يُشدَّدَ عليه في الاكتسابِ إذا عَجَزَ.
شرح معاني الآثار (3/ 105) 4679 - حدثنا فهد قال: ثنا علي بن معبد , قال: ثنا عبيد الله بن عمرو , عن محمد بن إسحاق , عن نافع , عن ابن عمر , قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق جزءا له من عبد أو أمة , حمل عليه ما بقي في ماله , حتى يعتق كله جميعا قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن العبد إذا كان بين رجلين , فأعتق أحدهما نصيبه , ضمن قيمة نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا , وقالوا: قد جعل العتاق من الشريك جناية على نصيب شريكه , يجب عليه بها ضمان قيمته في ماله , وكأن من جنى على مال لرجل وهو موسر أو معسر , وجب عليه ضمان ما أتلف بجنايته , ولم يفترق حكمه في ذلك إن كان موسرا أو معسرا , في وجوب الضمان عليه , قالوا: فكذلك لما وجب على الشريك ضمان قيمة نصيب شريكه لعتاقه , لما كان موسرا , وجب عليه ضمان ذلك أيضا إذا كان معسرا.
وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: لا يجب الضمان عليه لقيمة نصيب شريكه لعتاقه إلا أن يكون موسرا وقالوا: حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا , إنما الضمان المذكور فيه , على الموسر خاصة , دون المعسر , قد بين ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما في غير هذه الآثار
صحيح البخاري (3/ 145) 2524 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل، فهو عتيق قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق، قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث
صحيح مسلم (3/ 1286) 48 - (1501) حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له من مملوك، فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال، عتق منه ما عتق
سنن أبي داود (4/ 25) 3943 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه
[صحيح البخاري] (3/ 144) 2523- حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركا له في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق))، حدثنا مسدد، حدثنا بشر، عن عبيد الله اختصره
[صحيح مسلم] (2/ 1139) 1- (1501) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق))