إذا رَأَيْتُمُ الهِلالَ فَصُومُوا، وإذا رَأَيْتُمُوهُ فأفْطِرُوا، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَصُومُوا ثَلاثِينَ يَوْمًا.

الدلالات الموضوعية:# صيام - من قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين# صيام - الصوم لرؤية الهلال# صيام - ما جاء في إتمام رمضان ثلاثين إلا أن يرى الهلال قبل ذلك# صيام - ثبوت شهر رمضان# صيام - إذا أغمي الشهر# صيام - وجوب صوم رمضان
المصدر: صحيح ابن ماجه، صحيح مسلم، تخريج سنن الدارقطني
الراوي: أبو هريرة
المحدث: مسلم، الألباني، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح، [صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1081)

الشرح والتوضيح

سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وإذَا رَأَيْتُمُوهُ فأفْطِرُوا، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَاقْدُرُوا له.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1900 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1080) باختلاف يسير جعَلَ اللهُ سُبحانَه الأهِلَّةَ لحِسابِ الشُّهورِ والسِّنينَ، فبِرُؤْيةِ الهِلالِ يَبدَأُ شَهْرٌ ويَنْتَهي آخَرُ، وعلى تلك الرُّؤْيةِ تَتَحدَّدُ فَرائضُ كَثيرةٌ، كالصِّيامِ، والحَجِّ.

وفي هذا الحَديثِ يُوضِّحُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لا يُصامُ رَمضانُ إلَّا إذا رُؤِيَ الهِلالُ بعْدَ غُروبِ شَمسِ اليومِ التَّاسعِ والعشرينَ مِن شَعبانَ، وكذلك لا يَنتَهِي الصِّيامُ ويُفطَرُ إلَّا عندَ رُؤيَةِ هِلالِ شَهرِ شَوَّالٍ بعْدَ غُروبِ شَمسِ اليومِ التَّاسعِ والعشرينَ مِن شَهرِ رَمَضانَ.

فإنْ تَعذَّرتْ رُؤيةُ الهِلالِ بسبَبِ الغَيْمِ، أو لأيِّ سَببٍ مِن الأسباب، فإنَّه يُكمَّلُ الشَّهرُ، فيكونُ ثَلاثينَ يومًا؛ لأنَّ الشَّهرَ لا يَزيدُ على ذلك، فيَتحقَّقُ اليَقينُ بدُخولِه أو بخُروجِه.

وفي الحَديثِ: عدمُ الاعتِمادِ على غيرِ رُؤيةِ الهِلالِ، كالحِسابِ الفَلَكيِّ.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (2/ 762 ) 17- (1081) حدثنا يحيى بن يحيى.

أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

((إذا رأيتم الهلال فصوموا.

وإذا رأيتموه فأفطروا.

فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما))

أحاديث ذات صلة