قال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا تؤخَذُ صدقاتُهم إلَّا في دورِهم.

الدلالات الموضوعية:# خيل - الجنب# زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه# خيل - الجلب
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1591)، وأحمد (7024) واللفظ له

الشرح والتوضيح

لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا تؤخذُ صدقاتُهم إلَّا في دورِهم الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1591 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1591)، وأحمد (7024) الزَّكاةُ حقُّ اللهِ في المالِ، وقدْ جعَلَها اللهُ على الأغنِياءِ يُؤدُّونَها للموكَلِ بجَمْعِها لِيَأخذَها؛ لِتُوَزَّعَ على المستحِقِّين كما بيَّنَهم اللهُ تعالى في كتابِه، وهذا الحديثُ فيه بيانُ بعضِ أحكامِ الزَّكاةِ، وفيه يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا جلَبَ"، أي: لا يَطلُبِ العامِلُ مِن أصحابِ أموالِ الصَّدَقاتِ جلْبَ تلك الأموالِ إليه فيُحدِثُ بذلك مشقَّةً لهم إن كانت أماكِنُ المرْعَى بَعيدةً عن مَكانِه، "ولا جَنَبَ"، بأنْ يَبتَعِدوا بأموالِهم عن أماكِنِ المرْعَى؛ لِيَشُقُّوا على العامِلِ الَّذي يَجمَعُ تلك الصَّدقاتِ، ثمَّ أكَّدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم هذا النَّهيَ السَّابِقَ فقال: "ولا تُؤخَذُ صَدقاتُهم إلَّا في دُورِهم"، فلا تُؤخَذُ إلَّا في أماكِنِهم ومَناطِقِ مَرْعاهم.

وفي الحديثِ: الحَثُّ على التَّيسيرِ في جَمْعِ أموالِ الزَّكاةِ والصَّدقاتِ لصاحِبِ المالِ والعامِلِ.

أحاديث ذات صلة