إِنَّ النُّهْبَةَ لا تَحِلُّ

الدلالات الموضوعية:# غنائم - النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم# مظالم - النهي عن النهبة# أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة
المصدر: صحيح الجامع، السلسلة الصحيحة
الراوي: ثعلبة بن الحكم
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (3938)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4444)، والطبراني (2/ 83) (1372) واللفظ لهم جميعا.

الشرح والتوضيح

أصَبنا غَنمًا للعدوِّ فانتَهَبناها ، فنَصبنا قدورَنا ، فمرَّ النَّبيُّ صلَّى اللَّه عليهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ بالقدورِ ، فأمرَ بِها فأُكْفِئَت ، ثمَّ قالَ : إنَّ النُّهبةَ لا تحلُّ .

الراوي : ثعلبة بن الحكم المحدث : الوادعي المصدر : الصحيح المسند الصفحة أو الرقم: 187 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه ابن ماجه (3938) واللفظ له، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (935) للجِهادِ في سَبيلِ اللهِ أحكامٌ كَثيرةٌ تَتَعَلَّقُ به، ومِنها أحكامُ الغَنيمةِ، وهيَ: ما يَأخُذُه المُقاتِلونَ مِن أموالِ أهلِ الحَربِ، فتُقَسَّمُ بَعدَ المَعرَكةِ بَينَ المُقاتِلينَ بَعدَ إخراجِ الخُمُسِ مِنها، وجاءَتِ النُّصوصُ بالتَّحذيرِ مِنَ الغُلولِ مِنَ الغَنيمةِ، وهو الأخذُ مِنها قَبلَ قِسمَتِها، وفي هذا الحَديثِ يَقولُ ثَعلَبةُ بنُ الحَكَمِ رَضِيَ اللهُ عنه: أصَبنا، أي: غَنِمنا، غَنَمًا للعَدوِّ، أي: غَنَمًا كَثيرًا كان للعَدوِّ، فانتَهَبناها، أي: أخَذناها نُهبةً وقَهرًا بلا قِتالٍ، فنَصَبنا، أي: فأقَمنا قُدورَنا.

جَمعُ قِدرٍ؛ اسمٌ لآلةِ الطَّبخِ، وأوقَدْنا نارًا تَحتَها لطَبخِ لُحومِ الغَنَمِ التي انتَهَبناها مِنَ الكُفَّارِ، فمَرَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالقُدورِ، أي: المَطبوخةِ مِن لَحمِ تلك الغَنَمِ، فأمَرَ بها، أي: أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بهذه القُدورِ أن تُكفَأَ، فأُكفِئَت، أي: قُلِبَتِ القُدورُ وأُريقَ ما فيها مِنَ المَرَقِ على الأرضِ.

ثُمَّ قال: إنَّ النُّهبةَ، أي: المالَ المَنهوبَ مِن صاحِبِه قَهرًا وغَلَبةً بلا قِتالٍ ولا غَنيمةٍ، لا تَحِلُّ، أي: لا تَحِلُّ لآخِذِها ولا لغَيرِه؛ لأنَّها مالٌ أُخِذَ مِن صاحِبِه على الوَجهِ الحَرامِ.

وقيلَ: ليس المُرادُ أنَّ النُّهبةَ مِنَ الكُفَّارِ لا تَحِلُّ، بَل لأنَّ المالَ غَيرُ مَقسومٍ، مشاعٌ مِلكُ الغانمينَ، فلا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فيه قَبلَ قِسمَتِه.

وفي الحَديثِ النَّهيُ عنِ النُّهبةِ.

وفيه مَشروعيَّةُ إتلافِ بَعضِ المالِ إذا كان هناكَ مَصلَحةٌ في ذلك .

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 1299 ) :

3938 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن ‌ثعلبة بن الحكم ، قال: أصبنا غنما للعدو فانتهبناها، فنصبنا قدورنا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور، فأمر بها فأكفئت، ثم قال: ‌إن ‌النهبة ‌لا ‌تحل

شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 49) :

4444 - حدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا زهير قال: ثنا سماك بن حرب قال: أنبأني ‌ثعلبة بن الحكم ، أخو بني ليث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر بقدور فيها لحم غنم انتهبوها فأمر بها فأكفئت فقال: ‌إن ‌النهبة ‌لا ‌تحل

[المعجم الكبير – للطبراني] (2/ 83) :

1372 - حدثنا أبو مسلم الكشي، ثنا أبو الوليد، ح وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أحمد بن يونس، ح وحدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، حدثني أبي قالوا: ثنا زهير، ثنا سماك بن حرب، أنبأني ‌ثعلبة بن الحكم ، أخو بني ليث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر على قدور، فيها لحم غنم انتهبوها، فأمر بها فأكفئت، وقال: ‌إن ‌النهبة ‌لا ‌تحل

---

[سنن ابن ماجه] (2/ 1299 ) :

3938 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن ‌ثعلبة بن الحكم ، قال: أصبنا غنما للعدو فانتهبناها، فنصبنا قدورنا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور، فأمر بها فأكفئت، ثم قال: ‌إن ‌النهبة ‌لا ‌تحل

شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 49) :

4444 - حدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا زهير قال: ثنا سماك بن حرب قال: أنبأني ‌ثعلبة بن الحكم ، أخو بني ليث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر بقدور فيها لحم غنم انتهبوها فأمر بها فأكفئت فقال: ‌إن ‌النهبة ‌لا ‌تحل

[المعجم الكبير – للطبراني] (2/ 83) :

1372 - حدثنا أبو مسلم الكشي، ثنا أبو الوليد، ح وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أحمد بن يونس، ح وحدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، حدثني أبي قالوا: ثنا زهير، ثنا سماك بن حرب، أنبأني ‌ثعلبة بن الحكم ، أخو بني ليث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر على قدور، فيها لحم غنم انتهبوها، فأمر بها فأكفئت، وقال: ‌إن ‌النهبة ‌لا ‌تحل

أحاديث ذات صلة