نَهَى عن بيعِ الطعامِ حتى يَجْرِيَ فيه الصاعانِ ، فيكونُ لصاحِبِهِ الزيادَةُ ، وعليه النقصانُ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه# بيوع - الكيل والوزن# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه البزار (10078) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5902)

الشرح والتوضيح

نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الطَّعامِ حتَّى يجريَ فيهِ الصَّاعانِ صاعُ البائعِ وصاعُ المشتَري الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1826 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه ابن ماجه (2228)، والدارقطني (3/8)، والبيهقي (11014) حثَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم على إحسانِ التَّعامُلِ بينَ النَّاسِ في البيعِ والشِّراءِ، وإيفاءِ كلِّ ذي حقٍّ حقَّه، وحَذَّر مِن الغشِّ والتَّدليسِ وإنقاصِ الموازيينِ والمكاييلِ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عنهما: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن بيعِ الطَّعامِ حتَّى يَجْريَ فيه الصَّاعانِ"، أي: يُقدَّرَ كَيلُه ويُعرَفَ مِقدارُه، "صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري"، أي: يَكيلُه البائعُ والمشتري حتَّى يكونَ أبرَأَ للذِّمَّةِ، وأبعَدَ عن الشُّبهةِ.

وقد حمَلَه البعضُ على تَعدُّدِ الصَّفقتَين، وإن كان المتبادِرُ منه أن يَكونَ الصَّاعانِ فيه في صَفقةٍ واحدةٍ، وتَقريرُه: أنَّ رجُلًا إذا اشتَرى طعامًا مُكايَلةً، واكتالَه بحَضْرةِ رجُلٍ يُشاهِدُه، فأراد الرَّجلُ أن يَشترِيَ منه ذلك الطَّعامَ، عليه أن يُعيدَ الكيلَ على الحديثِ؛ لأنَّه صَفقةٌ مُستقِلَّةٌ، فلا مُعتبَر بكَيْلِه- أي: كيلِ بائعِه، وهو المشتري الأوَّلُ- بل عليه أن يَكيلَه ثانِيًا.

وقال البعضُ: إذا كان هناك ثالثٌ يُشاهِدُ الكيلَ، فاشتَراه، كفَاه عن إعادةِ الكيلِ؛ لأنَّ المطلوبَ كونُ المبيعِ مَعلومًا، وقد حصَل، وإنْ كالَه يُستَحَبُّ له ذلك، فلا حاجةَ إلى تَعدُّدِ الكيلِ في الصَّفقتَينِ أيضًا.

أحاديث ذات صلة