- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الدُّبَّاءِ، والنَّقِيرِ، والجَرِّ، والمُقيَّرِ ، وقال: كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ.

الدلالات الموضوعية:# أشربة - النبيذ# أشربة - كل مسكر خمر# أشربة - ما يحرم من الأشربة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (26824) واللفظ له، وأبو يعلى (7103)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6493)

الشرح والتوضيح

نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن الحنتمِ .

وهو الذي تُسمُّونَه أنتم : الجَرَّةَ .

ونهى عن الدُّبَّاءِ ، وهو الذي تُسمُّونَه أنتم : القرْعَ .

ونهى عن النقيرِ ، وهي النخلةُ ينقُرونها .

ونهى عن المُزفَّتِ ، وهو : المقيرُ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 5661 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (5645) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1997) باختلاف يسير كان العرَبُ قديمًا يتَّخذون أوانِيَ ربَّما يكونُ لها أثَرٌ في الطَّعامِ والشَّرابِ، فلمَّا جاء الإسلامُ رشَّدَ استخدامَها.

وفي هذا الحديثِ يقولُ زاذانُ أبو عُمرَ الكِنْديُّ: "سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ، قلتُ: حدِّثْني بشَيءٍ سَمِعتَه مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في الأوعيَةِ"، أي: عن حُكمِ استِخدامِ أواني الطَّعامِ والشَّرابِ، "وفسِّرْه"، أي: وضِّحْه واشرحْ لي معانيَه، فقال ابنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن الحَنتمِ، وهو الَّذي تُسمُّونه أنتم"، أي: في زَمنِكم: "الْجَرَّةَ"، وكانتْ تُصنَعُ مِن طينٍ وشَعرٍ ودَمٍ، "ونهى عن الدُّبَّاءِ، وهو الَّذي تُسمُّونه أنتم: القَرعَ"؛ وذلك لأنَّ آنيَتَه كانتْ تُتَّخذُ مِن نَباتِ القَرعِ بعد تَجفيفِه، وتَفريغِه وتجويفِه ليُصبحَ كالإناءِ، "ونَهى عن النَّقيرِ، وهي النَّخلةُ يَنقُرونَها"، يَصنَعون مِن جُذوعِ النَّخلِ تَجاويفَ مثلَ الآنيَةِ، "ونَهى عن المزفَّتِ، وهو: المُقَيَّرُ"، قيل: والمزفَّتُ: ما طُلِيَ بالزِّفتِ، والمقيَّرُ: ما طُلي بالقارِ وهو نَبتٌ يُحرَقُ إذا يَبِسَ.

وقد ثبَتَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم ما يَنسَخُ هذا النَّهيَ؛ ففي صحيحِ مُسلمٍ عن بُريدَةَ الأسلمِيِّ رَضِي اللهُ عَنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "نهيتُكم عن النَّبيذِ إلَّا في سِقاءٍ، فاشربوا في الأسقيَةِ كلِّها، ولا تَشرَبوا مُسكِرًا"؛ فبيَّن أنَّ العلَّةَ ليست إلَّا الإسكارَ؛ وهو محرَّمٌ.

وفي الحديثِ: بيانُ حِرصِ التَّابعين على تلقِّي سنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وأَخْذِ العِلمِ عن أهْلِه.

وفيه: النَّهيُ عن شُربِ كلِّ مُسكرٍ مهما تعدَّدَت أسماؤُه أو صِفاتُه .

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (44/ 407 ط الرسالة) ((26824- حدثنا أحمد بن عبد الملك، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والنقير، والجر والمقير، وقال: (( كل مسكر حرام)).

[مسند أبي يعلى] (13/ 19 ت حسين أسد) ‌7103- حدثنا أبو خيثمة، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد، عن عطاء بن يسار، عن ميمونة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنبذوا في الدباء، ولا في الجر، ولا في المزفت، وكل شراب أسكر فهو حرام)).

[شرح معاني الآثار] (4/ 224) ‌6493- حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن ميمونة ، وعن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تنبذوا في الدباء، والمزفت، والنقير، والجرار)).

أحاديث ذات صلة