إنَّما نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الثَّوبِ الحَريرِ المُصمَتِ، فأمَّا الثَّوبُ الَّذي سَداهُ حَريرٌ ليس بِحَريرٍ مُصمَتٍ؛ فلا نَرى به بَأسًا، وإنَّما نهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُشرَبَ في إناءِ الفِضَّةِ.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لباس الحرير# زينة اللباس - التنعم والترفه# أشربة - الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة# زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4055)، وأحمد (2951) واللفظ له

الشرح والتوضيح

عن ابنِ عباسٍ قال : إنما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن الثوبِ المُصمتِ من الحريرِ ، فأما العَلَمُ من الحريرِ وسدَى الثوبِ فلا بأسَ [ به ] الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4055 خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "فأما ..." التخريج : أخرجه أبو داود (4055) واللفظ له، وأحمد (1879) كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم دائمًا ما يُكرِّرُ على الأسماعِ وفي كلِّ المَواطنِ الأوامرَ والنَّواهيَ الَّتي في الشَّريعةِ؛ حتَّى يَحفَظَ عنه أصحابَه، فيَمتَثِلوا لها وليُبلِّغوا بها مَن بَعدَهم.

وفي هذا الحديثِ يَقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: "إنَّما نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عَنِ الثَّوبِ المصمَتِ"، أي: الَّذي نُسِجَ جَميعُه، "مِن الحريرِ"، أي: لا يُخالِطُه منسوجٌ آخَرُ، "فأمَّا العَلَمُ"، أي: العَلامةُ والأثَرُ "مِنَ الحَريرِ"، أي: في الثَّوبِ، وفي هذا إشارةٌ إلى القَدرِ القَليلِ مِن الحريرِ الَّذي يَكونُ بالثَّوبِ، "وسَدَى الثَّوبِ"، أي: خُيوطُه الَّتي تَمتَدُّ طولًا، "فلا بأسَ به"، أي: لا مانِعَ مِن ارتِدائِه ولُبسِه.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 49) 4055- حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: إنما ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب فلا بأس به))

[مسند أحمد] (5/ 109) 2951- حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني خصيف، عن سعيد بن جبير، وعن عكرمة، مولى ابن عباس، عن ابن عباس ، أنه قال: (( إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الحرير المصمت))، فأما الثوب الذي سداه حرير ليس بحرير مصمت، فلا نرى به بأسا (( وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب في إناء الفضة))

أحاديث ذات صلة