عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42]، فنُسِخَتْ، قال: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 48].

الدلالات الموضوعية:# تفسير آيات - سورة المائدة# إيمان - الحكم بما أنزل الله
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: عكرمة
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3590)، والضياء المقدسي في ((المختارة)) (12/رقم358) كلاهما بلفظه، والحاكم (3217) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

عن ابنِ عباسٍ قال : { فَإِنْ جَآؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } فَنُسِخَتْ قال : { فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ } .

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3590 خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن التخريج : أخرجه أبو داود (3590)، واللفظ له والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6336)، والحاكم (3217) بنحوه.

النَّسْخُ هو: رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ثبَتَ بالنَّصِّ، بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ ثبَت بالنَّصِّ، ورَد على خِلافِه متأخرًا عنه في وقتِ تَشْرِيعه، ليْسَ مُتَّصِلاً به، وفي أثَر ابنِ عباسٍ هذا تحقيقٌ لنَسْخِ هذهِ الآيةِ {فَإِنْ جَاؤُوكَ}، أي: لتَحْكُمَ بينهم، {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] ، فكان مخيَّرًا بينهم في الحُكْمِ أو الإِعْرَاضِ؛ وذلك لَمَّا كان اليهودُ بالمدينةِ كُثرًا، وكان الأدْعَى لهم والأصلحُ أنْ يُردُّوا إلى أحكامِهم، فلمَّا قوِيَ الإسلامُ نُسِخَ هذا الحُكمُ بقوْلِه تعَالى في الآيةِ الأُخْرَى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ}، أي: بيْن أهْلِ الكِتَابِ؛ إذَا تحاكَمُوا إليك، {بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 48] ، أي: احكُمْ بينهم بما أنزَل اللهُ إليكَ مِن الوَحْيِ والَحقِّ، ولا تَتَّبِع أهواءَهم عمَّا جاءَك مِن الحَقِّ.

وممَّا يدلُّ على النَّسخِ قولُه عزَّ وجلَّ: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] ، وهذا مِن أصحِّ الاحتجاجاتِ؛ لأنَّه إذا كان معنى قولِه: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} أنْ تُجرَى عليهم أحكامُ المُسلِمين، وجَب ألَّا يُردُّوا إلى أحكامِهم، فإذا وجَب هذا؛ فالآيةُ مَنسوخةٌ.

وقيل: يَحتمِلُ في الآيتَينِ أنْ يكونَ معناها: وأنِ احكُمْ بينهم بما أَنزلَ اللهُ إنْ حَكمتَ ولا تَتَّبِعْ أهواءَهم، فتكونُ الآيتانِ مُحكمتَينِ مُستعملتَينِ غيرَ مُتدافعتَينِ؛ لأنَّه لا يُحكَمُ بنَسخِ شيءٍ مِن القُرآنِ إلَّا ما قامُ عليه الدَّليلُ الذي لا دَفْعَ له، ولا يَحتمِلُ التأويلَ.

.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 303) 3590 - حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: " {فإن جاءوك فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم}، فنسخت، قال: {فاحكم بينهم بما أنزل الله} [[المائدة: 48]] "

الأحاديث المختارة للضياء المقدسي (معتمد) (12/ 324)

358 - وبه حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [[المائدة: 42]] فنسخت، قال: {فاحكم بينهم بما أنزل الله} [[المائدة: 48]]

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 341) 3217 - حدثني محمد بن صالح بن هانئ، ثنا السري بن خزيمة، ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، ثنا عباد بن العوام، ثنا سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " آيتان منسوختان من سورة المائدة {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [[المائدة: 42]] فأنزل الله عز وجل {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} [[المائدة: 49]] صحيح الإسناد ولم يخرجاه

أحاديث ذات صلة