لعَنَ اللهُ اليَهودَ، حُرِّمَ عليهم الشُّحومُ، فباعوها، فأكَلوا أَثمانَها، وإنَّ اللهَ إذا حرَّمَ على قَومٍ شَيئًا؛ حرَّمَ عليهم ثَمَنَه.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# مناقب وفضائل - بعض من ذمهم النبي وذم أفعالهم# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم# آداب الكلام - اللعن
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3488)، وأحمد (2678) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 280) 3488- حدثنا مسدد، أن بشر بن المفضل، وخالد بن عبد الله، حدثاهم المعنى، عن خالد الحذاء، عن بركة، قال مسدد: في حديث خالد بن عبد الله، عن بركة أبي الوليد، ثم اتفقا عن ابن عباس ، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: ((لعن الله اليهود، ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)) ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان: ((رأيت)) وقال: ((قاتل الله اليهود))

أحاديث ذات صلة