إذا سَكِر فاجلِدوه، ثمَّ إنْ سَكِر فاجلِدوه، ثمَّ إنْ سَكِر فاجلِدوه، فإنْ عاد الرَّابعةَ فاقتُلوه.

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - الجلد# أشربة - ما يحرم من الأشربة# رقائق وزهد - الكبائر# حدود - حد شارب الخمر# أشربة - الخمر ومما تكون# أطعمة - تحريم الخمر# حدود - من تكرر منه شرب الخمر
المصدر: سنن أبي داود، تخريج سنن أبي داود
الراوي: أبو هريرة
المحدث: أبو داود، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح، سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4484) واللفظ له، والنسائي (5662)أخرجه النسائي (5662)، وابن ماجه (2572)، وأحمد (10547) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

إذا سَكِرَ فاجلدوهُ ثمَّ إن سَكِرَ فاجلدوهُ ثمَّ إن سَكِرَ فاجلدوهُ فإن عادَ الرَّابعةَ فاقتُلوهُ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4484 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4484) واللفظ له، والنسائي (5662) باختلاف يسير.

شُربُ الخَمْرِ مِن المُحرَّماتِ الَّتي فيها حدٌّ مِن حُدودِ اللهِ، وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "إذا سَكِرَ فاجْلِدوه"، أي: إذا شَرِب المسلِمُ الخَمْرَ يُقامُ عليه الحدُّ بجَلْدِه، والمرادُ بالجَلْدِ: ضَربُ المَحدودِ بسَوطٍ أو جَريدٍ أو ما شابَهَ، "ثمَّ إنْ سَكِر فاجلِدوه"، أي: إنَّه إنْ شَرِبَها في المرَّةِ الثَّانيةِ يُقامُ عليه الحدُّ بالجَلدِ، "ثمَّ إنْ سَكِرَ فاجلِدوه"، أي: إنَّه إذا عادَ إلى شُربِها في المرَّةِ الثَّالثةِ يُقامُ عليه الحدُّ بالجَلدِ، "فإن عادَ الرَّابعةَ فاقتُلوه"، أي: فإذا شَرِبَ الخمرَ في المرَّةِ الرَّابعةِ وكان في كلِّ مرَّةٍ مِن قَبلُ يُقامُ عليه الحدُّ بالجَلدِ؛ فإنَّ حدَّه هذه المرَّةَ القتلُ.

واختُلِف في حُكمِ شاربِ الخمرِ في المرَّةِ الرَّابعةِ؛ هل يُجلَدُ أو يُقتَلُ حدًّا أو تعزيرًا؛ للمَصلَحةِ العامَّةِ، وقد استَقَرَّ الإجماعُ على ثُبوتِ حَدِّ الخمرِ، وأنَّه لَا قَتْلَ فيه، إلَّا أنَّ الخِلافَ بقِي في حَدِّ الجَلْدِ بينَ الأربَعينِ أوِ الثَّمانين.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 281 ط مع عون المعبود) :

4484 - حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ، نا يزيد بن هارون الواسطي ، نا ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌سكر ‌فاجلدوه، ثم إن ‌سكر ‌فاجلدوه، ثم إن ‌سكر ‌فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال أبو داود : وكذا حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه.

قال أبو داود : وكذا حديث سهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن شربوا الرابعة فاقتلوهم وكذا حديث ابن أبي نعم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وكذلك حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي حديث الجدلي، عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه.

[سنن النسائي] (8/ 579) :

5662 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ‌سكر ‌فاجلدوه، ثم إن ‌سكر ‌فاجلدوه، ثم إن ‌سكر ‌فاجلدوه" ثم قال في الرابعة: "فاضربوا عنقه".

سنن ابن ماجه (2/ 859 ت عبد الباقي) :

2572 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌سكر ‌فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه ثم قال في الرابعة: فإن عاد فاضربوا عنقه

مسند أحمد (16/ 322 ط الرسالة) :

‌10547 - حدثنا يزيد، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن عاد الرابعة فاضربوا عنقه ".

أحاديث ذات صلة