أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ وعائشَةَ زوجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانوا يَقولونَ: إذا مَسَّ الخِتانُ الخِتانَ فقد وجَب الغُسلُ
أخرجه مالك (143)، وعبد الرزاق (936)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (332) جميعهم بلفظه.
عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالت : إذا جاوزَ الختانُ الختانَ وجب الغسلُ ، فعلتُه أنا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فاغتَسَلْنا الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم: 1/98 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (108)، وأحمد (25281)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (194) جميعهم بلفظه.
كانت زوجاتُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعلِّمْنَ النَّاسَ السُّننَ والآدابَ النَّبويَّةَ التي كانت تَحدُثُ في بُيوتِهنَّ دونَ حرجٍ؛ لأنَّه عِلْمٌ يُنقَلُ إلى الأُمَّةِ، ومِن ذلك أحكامُ الجِماعِ والغُسْلِ منه.
وفي هذا الحديثِ تقولُ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: "إذا جاوَزَ الخِتانُ الخِتانَ"، أي: إذا دخَلَ مُقدِّمُ ذَكَرِ الرَّجلِ في فرْجِ المرأةِ الزَّوجةِ وإنْ لم يَحصُلْ إنزالٌ للمَنِيِّ، "وجَبَ الغُسلُ"، أي: أصبَحَ الاغتسالُ التَّامُّ لجميعِ الجسدِ واجبًا عليهما، "فعلْتُه أنا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاغْتسَلْنا"، وهذا مِن بَيانِ هدْيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في عَلاقاتِه مع زَوجاتِه؛ لِيَتعلَّمَ المسلِمونَ أنَّ الغُسلَ مِن الجَنابةِ يكونُ بمُجرَّدِ الإيلاجِ في الفَرْجِ، سواءٌ أنزَلَ مَنِيًّا أم لم يُنزِلْ .
الاستذكار لابن عبد البر (معتمد) (3/ 82)
2811 - ذكر عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: كان عمر ، وعثمان، وعائشة، والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.
موطأ مالك ت الأعظمي (2/ 63) 143 - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة، زوج النبي، كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1/ 245) 936 - عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: كان عمر ، وعثمان، وعائشة، والمهاجرون الأولون، يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل "
شرح معاني الآثار (1/ 57) 332 - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان , فقد وجب الغسل فهذا عثمان أيضا يقول هذا , وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه , فلا يجوز هذا إلا وقد ثبت النسخ عنده