لا نذرَ في غضبٍ وكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية# أيمان - متى تجب الكفارة
المصدر: إرواء الغليل، شرح معاني الآثار، شرح مشكل الآثار، السنن الصغير للبيهقي، المحلى
الراوي: عمران بن الحصين
المحدث: الطحاوي، ابن حزم، البخاري، الألباني
الحكم:[فيه] محمد بن الزبير منكر الحديث وفيه نظر، ضعيف، صحيح، فاسد الإسناد على أن جميع ما روي في هذا الباب مدخول، [فيه] محمد بن الزبير الحنظلي في غاية الضعف

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (3840) واللفظ له، وأحمد (19985)أخرجه النسائي (3846)، وأحمد (19956)أخرجه النسائي (3846)، وأحمد (19955)

الشرح والتوضيح

لا نذرَ في معصيةٍ ، وكفارتُهُ كفارةُ يمينِ الراوي : عمران بن الحصين المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 3849 خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره] التخريج : أخرجه النسائي (3840) واللفظ له، وقوله: "لا نذر في معصية" أخرجه مسلم (1641) مطولاً لقد بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحكامَ النَّذرِ والأيمانِ، وبيَّن ما يَجوزُ منه وما لا يَجوزُ، وكيف يَخرُجُ المسلمُ مِن نَذرِ المعصيةِ.

في هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا نَذرَ في مَعصيةٍ"، أي: لا يُعقَدُ ولا يصِحُّ ولا وفاءَ على صاحِبِه، بل إنَّ مِن الواجبِ ألَّا يَفعلَ تلك المعصيَةَ؛ لأنَّ ما لم يَصحَّ أنْ يكونَ طاعةً لا يلزَمُ الوفاءُ به، كما في صَحيحِ مُسلمٍ: "لا وفاءَ لِنَذرٍ في مَعصيةٍ، ولا فيما لا يَملِكُ العبدُ"، والنَّذرُ: هو إيجابُ الإنسانِ على نَفسِه فِعلًا لم يجِبْ عليه، فإذا كان المَنذورُ طاعةً فهو مُجمَعٌ على صحَّتِه ووُجوبِ الوَفاءِ به، وإذا لم يُوفِ بهذا النَّذرِ؛ فعليه كفَّارةُ يَمينٍ عندَ أكثرِ السَّلفِ، وأمَّا إنْ نَذَر مَعصيةً فإنَّه لا يَنعقِدُ "وكفَّارتُه" أي: إنَّ كفَّارةَ هذا النَّذرِ مع التَّوقُّفِ فيه دونَ وَفاءٍ به، "كفَّارةُ اليمينِ"، أي: كفَّارتُه كَكفَّارةِ مَن حَنَثَ في يمينِهِ، وكفَّارة اليمينِ أحدُ أمورٍ ثَلاثةٍ على التَّخييرِ، وهي: إطعامِ عَشرةِ مساكينَ أو كُسوتِهِم أو عِتقِ رَقبةٍ، فإنْ عجَز عنها جميعًا فالواجبُ شيءٌ آخَرُ، وهو صِيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ.

وقيل: إنَّ الجُملةَ الأخيرةَ في الحَديثِ، وهي قولُه: "وكَفَّارتُه كَفَّارةُ اليَمينِ" لا تَصحُّ، وإنَّ النَّذرَ في المعصيةِ غيرَ مُنعقِدٍ أصلًا، وليس فيه كَفَّارةٌ، وهو قولُ الجُمهورِ.

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (7/ 29) 3846- أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن محمد بن الزبير الحنظلي، قال: أخبرني أبي، أن رجلا، حدثه أنه سأل عمران بن حصين ، عن رجل نذر نذرا لا يشهد الصلاة في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين))

[مسند أحمد] (33/ 175) 19956- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن محمد بن الزبير، حدثني أبي أنه لقي رجلا بمكة فحدثه عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين))

---

[سنن النسائي] (7/ 29) 3846- أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن محمد بن الزبير الحنظلي، قال: أخبرني أبي، أن رجلا، حدثه أنه سأل عمران بن حصين ، عن رجل نذر نذرا لا يشهد الصلاة في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين))

[مسند أحمد] (33/ 175) 19956- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن محمد بن الزبير، حدثني أبي أنه لقي رجلا بمكة فحدثه عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين))

---

[سنن النسائي] (7/ 29) 3846- أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن محمد بن الزبير الحنظلي، قال: أخبرني أبي، أن رجلا، حدثه أنه سأل عمران بن حصين ، عن رجل نذر نذرا لا يشهد الصلاة في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين))

[مسند أحمد] (33/ 175) 19956- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن محمد بن الزبير، حدثني أبي أنه لقي رجلا بمكة فحدثه عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين))

---

[سنن النسائي] (7/ 27) 3840- أخبرنا هناد بن السري، عن وكيع، عن ابن المبارك- وهو علي

-، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[مسند أحمد] (33/ 193 ط الرسالة) 19985- حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا نذر في معصية الله أو في غضب، وكفارته كفارة اليمين))

أحاديث ذات صلة