- أجنَبْتُ فاغتسَلْتُ من جَفنةٍ ، ففضَلَتْ فيها فَضلةٌ، فجاء النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَغتسِلُ منه، فقُلتُ: إنِّي قدِ اغتسَلْتُ منه، فقال: الماءُ ليس عليه جَنابةٌ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - عشرة النساء# طهارة - بعض أحكام المياه# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# طهارة - التطهر بفضل طهور المرأة# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أحوال النبي
المصدر: تخريج سنن الدارقطني
الراوي: ميمونة
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (26802)، وأبو يعلى (7098)، والدارقطني في ((سننه)) (137) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

أنَّ بعضَ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اغتسلت من الجنابةِ ، فتوضَّأ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بفضلِها ، فذكرَتْ ذلك له ؟ فقال : إنَّ الماءَ لا يُنجِّسُه شيءٌ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 324 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (1/173) واللفظ له، وأحمد في ((المسند)) (1/284)، وابن خزيمة (1/57) باختلاف يسير.

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم نِعمَ المعلِّمُ والمربِّي لأُمَّتِه، وقد يَسَّرَ على أُمَّتِه وعلَّمَهم بالقولِ والفِعلِ أمورَ دِينِهم، ومن ذلك: أمورُ الطَّهارةِ وما يَتعلَّقُ بها، وما الماء ُ الذي يَصحُّ التطهُّرُ به وما الذي لا يَصحُّ به ذلك.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عَنهما: "أنَّ بعضَ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم اغتسَلَتْ مِن الجَنابَةِ"؛ قيل: هي مَيمونَةُ بنتُ الحارِثِ خالَةُ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عَنهم، وتُطلَقُ الجَنابَةُ على كلِّ مَن أَنزَل المنِيَّ أو جامَعَ، وسُمِّيَ بذلك لاجتِنابِه الصَّلاةَ والعباداتِ حتَّى يَطَّهَّرَ مِنها، "فتوضَّأَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بفَضْلِها"، أي: بفَضلِ الماءِ المستعمَلِ في الغُسلِ، "فذكَرَتْ ذلك له"، أي: فأخبرَتْه زَوجَتُه بأنَّه فَضلُ ماءٍ مُستعمَلٍ في الغُسْلِ مِن جَنابَةٍ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إنَّ الماءَ لا يُنجِّسُه شيءٌ"، أي: لا يَجعلُه شيءٌ- مِن استِعمالِ الجُنُبِ أو مُخالَطتِه أو غيرِ ذلك- نَجِسًا، وهذا العُمومُ والإطلاقُ في عدَمِ نَجاسةِ الماءِ مُقيَّدٌ بالإجماعِ على أنَّ الماءَ إذا تَغيَّر أَحُد أَوصافِه الثَّلاثةِ؛ الطَّعمِ، أو اللَّونِ، أو الرِّيحِ يَنْجُسُ.

.

الأصول والأحكام

مسند أحمد (44/ 386) 26802 - حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلت من جفنة، ففضلت فضلة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منها، فقال: إن الماء ليس عليه جنابة أو: لا ينجسه شيء فاغتسل منه

مسند أبي يعلى الموصلي (13/ 14) 7098 - حدثنا أبو عامر عبد الله بن عامر، حدثنا إسحاق بن منصور السلولي، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: أجنبت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلت من جفنة، ففضل فيها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منها، فقال: إن الماء ليست عليه جنابة

سنن الدارقطني (1/ 80) 137 - نا علي بن أحمد بن الهيثم البزاز , نا عيسى بن أبي حرب الصفار , نا يحيى بن أبي بكير , عن شريك , عن سماك , عن عكرمة , عن ابن عباس , عن ميمونة , قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة , فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه , فقلت: إني قد اغتسلت منه , فقال: الماء ليس عليه جنابة , فاغتسل منه اختلف في هذا الحديث على سماك , ولم يقل فيه: عن ميمونة غير شريك

أحاديث ذات صلة