من حجَّ البيتَ فليَكُن آخرُ عَهدِهِ بالبيتِ إلَّا الحُيَّضَ ورخَّصَ لَهنَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم
أخرجه الترمذي (944) واللفظ له، وأصله في صحيح البخاري (330)
[سنن الترمذي] (3/ 271) 944- حدثنا أبو عمار قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: ((من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم)): حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم
[صحيح البخاري] (1/ 73) 330- وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن))