نَهى عنِ الرُّكوبِ على جُلودِ النِّمارِ
أخرجه أبو داود (4239)، وأحمد (16844) مطولاً باختلاف يسير، وابن ماجه (3656) باختلاف يسير
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن ركوبِ النِّمارِ ، وعن لبسِ الذَّهبِ إلَّا مُقطَّعًا الراوي : معاوية بن أبي سفيان المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4239 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4239)، وأحمد (16844) واللفظ لهما، وابن ماجه (3656) مختصراً باختلاف يسير استِعمالُ النِّساءِ للذَّهبِ ينبغي أنْ يكونَ للتَّحلِّي والتزيُّنِ بهِ، لاللإسرافِ والخُيلاءِ، وفي هذا الحديثِ يخبِرُ معاوِيةُ بنُ أبي سُفيانَ رضيَ الله عَنهما: "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم نَهى عن رُكوبِ النِّمارِ"، أي: الجُلوسِ على جُلودِ السِّباعِ واستِعمالِها في السُّروجِ وما شابَه، ممَّا يجعلُ على ظُهورِ الدَّوابِّ للرُّكوبِ علَيهِ؛ لأنَّ فيها مِن الزَّهوِ والخُيلاءِ، وفيه أيضًا تشبُّهٌ بالعَجمِ.
"وعن لُبسِ الذَّهبِ إلا مُقطَّعًا"، أي: ونَهى صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم عن كَثرةِ الذَّهبِ إلَّا ما كانَ قِطعًا منه مثلَ الخاتَمِ والعِقدِ والسِّوارِ وما يكونُ مِن خُيوطٍ في الثيابِ، وهذا فيما يتعلَّقُ بالنِّساءِ؛ لأنَّ الذَّهبَ للرِّجالِ محرَّمٌ علَيهِم قليلُه وكثيرُه إلَّا ما كانَ لِضَرورةٍ، وكُرِهَ من ذلكَ الكثيرُ الذي هوَ عادةُ أهلِ السَّرفِ وزِينةُ أهلِ الخُيلاءِ والكِبرِ، واليَسيرُ هوَ ما لا يجِبُ فيه الزَّكاةُ، ويُشبِه أن يكونَ إنَّما كُرِهَ استِعمالُ الكَثيرِ مِنه لأنَّ صاحِبَه رُبما ضنَّ بإخراجِ الزَّكاةِ منه فيأثَمُ.
[سنن أبي داود] (4/ 150 ط مع عون المعبود) 4239- حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا إسماعيل، نا خالد، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا)) قال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية
[مسند أحمد] (28/ 59 ط الرسالة) ((16844- حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا ))
[سنن ابن ماجه] (2/ 1205 ) 3656- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن أبي المعتمر، عن ابن سيرين، عن معاوية قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور))
---
[سنن أبي داود] (4/ 150 ط مع عون المعبود) 4239- حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا إسماعيل، نا خالد، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا)) قال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية
[مسند أحمد] (28/ 59 ط الرسالة) ((16844- حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا ))
[سنن ابن ماجه] (2/ 1205 ) 3656- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن أبي المعتمر، عن ابن سيرين، عن معاوية قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور))