لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ.
أخرجه مسلم بعد حديث (1676) مطولاً باختلاف يسير
لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأَنِّي رَسولُ اللَّهِ، إلَّا بإحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ، والثَّيِّبُ الزَّانِي، والمارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَماعَةِ.
الراوي : عبدالله بن مسعود المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6878 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1676) باختلاف يسير دَمُ المسلمِ على المسلمِ حَرامٌ؛ فلا يَحِلُّ إراقةُ دَمِ مُوحِّدٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا رَسولُ اللهِ، إلَّا بِحقِّ اللهِ تعالَى، وقدْ ذكَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الحديثِ ما يَحِلُّ به دمُ المسلمِ، وهي ثَلاثةُ أشياءَ؛ أوَّلُها «النَّفسُ بِالنَّفسِ»، فمَن قتَلَ نفْسًا بغيْرِ حَقٍّ شَرعيٍّ، فإنَّ القاتِلَ يُقتَلُ بها قِصاصًا، وثانيها: «الثَّيِّبُ الزَّانِي»، أي: المتزوِّجُ أو مَن سَبَق له الزَّواجُ وارْتَكَبَ فَاحشةَ الزِّنا وثبَتَت عليه بالبَيِّنةِ أو الإقرارِ، فإنَّهُ يُرجَمُ حتَّى الموتِ، وثالثُها: «الْمُفارِقُ لِدِينِه التَّاركُ لِلجماعةِ»، وهو المرتدُّ الَّذي تَركَ دِينَ الإسلامِ وارتدَّ عنه لغيْرِه مِنَ الأديانِ، ففارقَ جَماعةَ المسلمينَ؛ فإنَّه يَحِلُّ دَمُه بهذه الرِّدَّةِ، بعد استتابتِه ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن تاب وعاد إلى دينِه، وإلَّا قُتِل حدًّا.
وفي الحَديثِ: حُرمةُ قَتلِ المُسلِمِ، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، بغَيرِ حَقٍّ شَرعيٍّ.
وفيه: أنَّ القَتْلَ هو عقوبةُ الزَّاني المحصَنِ، والمُرتَدِّ.
سنن الدارقطني - الرسالة (4/ 60) 3092 - نا محمد بن مخلد , نا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي , نا إبراهيم بن عرعرة , نا عبد الرحمن بن مهدي , نا سفيان , عن الأعمش , عن عبد الله بن مرة , عن مسروق , عن عبد الله , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم.
سنن الدارقطني - الرسالة (4/ 61) 3093 - قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم , فقال: حدثنيه الأسود , عن عائشة .
سنن الدارقطني - الرسالة (4/ 61) 3094 - قال: ونا عبد الرحمن , نا إبراهيم بن طهمان , عن منصور , عن إبراهيم , عن أبي معمر , عن مسروق , عن عائشة , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عبد الله بن مرة الأول.
قال عبد الرحمن: أسند هذين الحديثين جميعا حديث مسروق , عن عبد الله , وحديث إبراهيم , عن الأسود
صحيح مسلم (3/ 1303 ت عبد الباقي) :
26 - (1676) حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى (واللفظ لأحمد) قالا: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله ابن مرة، عن مسروق، عن عبد الله.
قال:
قام فينا فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (والذي لا إله غيره! لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام، المفارق للجماعة أو الجماعة (شك فيه أحمد).
والثيب الزاني.
والنفس بالنفس).
قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم.
فحدثني عن الأسود، عن عائشة ، بمثله.
صحيح مسلم (3/ 1303 ت عبد الباقي) :
(1676) - وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكرياء.
قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان، عن الأعمش، بالإسنادين جميعا.
نحو حديث سفيان ولم يذكرا في الحديث قوله (والذي لا إله غيره!).