والذي لا إلهَ غيرُه، لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسلمٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ، إلَّا ثَلاثةَ نَفَرٍ: التَّاركُ للإسلامِ المُفارِقُ للجَماعةِ، والثَّيِّبُ الزَّاني، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ.
أخرجه الدارقطني (3093)، ومسلم (1676) واللفظ لهما، وأبو داود (4352)، والبخاري (6878) بنحوه.
لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأَنِّي رَسولُ اللَّهِ، إلَّا بإحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ، والثَّيِّبُ الزَّانِي، والمارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَماعَةِ.
الراوي : عبدالله بن مسعود المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6878 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1676) باختلاف يسير دَمُ المسلمِ على المسلمِ حَرامٌ؛ فلا يَحِلُّ إراقةُ دَمِ مُوحِّدٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا رَسولُ اللهِ، إلَّا بِحقِّ اللهِ تعالَى، وقدْ ذكَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الحديثِ ما يَحِلُّ به دمُ المسلمِ، وهي ثَلاثةُ أشياءَ؛ أوَّلُها «النَّفسُ بِالنَّفسِ»، فمَن قتَلَ نفْسًا بغيْرِ حَقٍّ شَرعيٍّ، فإنَّ القاتِلَ يُقتَلُ بها قِصاصًا، وثانيها: «الثَّيِّبُ الزَّانِي»، أي: المتزوِّجُ أو مَن سَبَق له الزَّواجُ وارْتَكَبَ فَاحشةَ الزِّنا وثبَتَت عليه بالبَيِّنةِ أو الإقرارِ، فإنَّهُ يُرجَمُ حتَّى الموتِ، وثالثُها: «الْمُفارِقُ لِدِينِه التَّاركُ لِلجماعةِ»، وهو المرتدُّ الَّذي تَركَ دِينَ الإسلامِ وارتدَّ عنه لغيْرِه مِنَ الأديانِ، ففارقَ جَماعةَ المسلمينَ؛ فإنَّه يَحِلُّ دَمُه بهذه الرِّدَّةِ، بعد استتابتِه ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن تاب وعاد إلى دينِه، وإلَّا قُتِل حدًّا.
وفي الحَديثِ: حُرمةُ قَتلِ المُسلِمِ، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، بغَيرِ حَقٍّ شَرعيٍّ.
وفيه: أنَّ القَتْلَ هو عقوبةُ الزَّاني المحصَنِ، والمُرتَدِّ.
سنن الدارقطني (4/ 58) :
3090 - نا أبو علي المالكي محمد بن سليمان بن علي ، نا أبو موسى ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: " والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك للإسلام المفارق للجماعة ، والثيب الزاني ، والنفس بالنفس "
[صحيح مسلم] (3/ 1303) (1676) حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن المثنى، واللفظ لأحمد، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله ، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام المفارق للجماعة - أو الجماعة شك فيه أحمد - والثيب الزاني، والنفس بالنفس "، قال الأعمش، فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله.
سنن أبي داود (4/ 126) 4352 - حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم رجل مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة "
[صحيح البخاري] (9/ 5) 6878 - حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة "